تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
كان العبد قد بان عنه حتى صار حاله حال الأحرار , فلا رجوع له بغعد إسلامه , وإن كان يستخدمه بحاله التي كان عليها حتى أسلم , فله الرجوع فيه , كما لو طلق زوجته , ثم اسلم , ( فله حبسها بعد الطلاق إذا لم تبين منه , وإن كان يوم طلقها انقطعت منه , وبانت , ثم أسلمت , فليس له أن يرتجعها إليه , ولا يمكن من ذلك ) ( 1 ) وقال في نصراني دبر عبده أسلم ( العبد , فليس للسيد نقضه , وإنما له أن يرجع فيه ما لم يسلم العبد , وفرق بين المعتق والمدبر أن الجمعتق يبين بنفسه ) ( 2 ) , فلما بقي بيده وفى خدمته , لم يبن عنه لم يرده , ( إسلامه قوه ) ( 3 ) , والمدبرلا يبين عنه بنفسه لأنه لم يجب له عتق ناجز فيفرط في استعجاله / فنفذ تدبيرة , وهو لم يبين الرجوع في تدبيره قبل اسلامه . في العبد يعتق بعد أن استؤجر أو عير أو أخدم أو رهن وذكر ولده وكيف إن اعتقه من له الخدمة ؟ من كتاب ابن المواز : ومن اجر عبده سنه , ثم أعتقه قبل محلها فالإجازة أولى به , وهو في حدود كالعبد , حتى يتم فينفذ عتقه من رأس ماله , لا يرده دين يحدث , وغن ترك له المستأجر الخدمة , وأوصى عليه حياته . وذكر مثله ابن حبيب عن مطرف عن مالك في المؤاجر والمخدم
هامش
( 1 ) _ ما بين معثقوفتين كتب مكررا في ص ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب ( 3 ) ينبغي قراءة هذه الجملة مستقلة باعتبار كونها تعليلا للحكم السابق ولهذا ينبغي الوقوف قبلها وقفة قصيرة وقد جاءت العبارة في ص وت : ( أسلامة فوه )