تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
[ 12 / 421 ] ومن كتاب ابن المواز : وإذا رد الزوج عتق زوجته حين جاوز الثلث , ثم تأيمت وذلك بيدها , فقال ابن القاسم : يلزمها عتقه . وقال أشهب : لا شئ عليها . وكذلك الصدقة وإن بقيت الصدقة بعينها بيدها , وهى فوق الثلث . ورواه عن مالك فيهما . قال أشهب : كالعبد يرد سيده عتقه وصدقته قبل يعتق ثم يعتق , وذلك بيده , فلا شئ عليه فيه . ( قال ابن سحنون ) : قال ابن القاسم في الزوج يرد عتق زوجته أو الغرماء يردون عتق المفلس , ( أو يقال عتق السفيه , فإن طلقت ) الزوجة , أو مات عناه , عتق عليها بغير قضاء . وقال أشهب عن مالك : لا يعتق عليها . قال مالك : وإن أفاد المديان مالا قبل يباع عليه , عتق عليه , وأما إن صح السفيه , فلا يعتق عليه . قال ابن القاسم : كأنني رأيته يعجبه عتقه . قال سحنون : والذي في سماعه أصح , أنه لا ينفذ عتقه / . وقرأت عليه لأصبغ , وإن حلفت بعتق عبدها إن تزوجت فلانا , فباعته وتزوجت فلانا , ثم رد عليها بعيب , فإن رد عليها قبل التزويج حنثت , وإن رد بعد التزويج وكانت قد دلست حنثت , للزوج رد ذلك إن لم تملك غيره . فأجازه سحنون , ثم رجع فقال : لا تحنث إذا رد بعد التزويج , دلست أو لم تدلس . وفى كتاب المديان باب في تدبير ذات الزوج , وفى كتاب التفليس باب في أفعالها . في عتق النصراني وطلاقه وهل يرجع فيه قبل أن يسلم أو بعد إسلامه ؟ من العتبية ( 1 ) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في نصراني اعتق عبده , ثم أراد بيعه , فليس للإمام منعه منه , فإن أسلم العبد قبل أن يرجع في عتقه , فإن . . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 15 : 62 .