تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
[ 12 / 420 ] قال ابن القاسم : وللزوج رد عتق زوجته إغن جاوزت الثلث , ابتدأت العتق أو حنث بيمين . قيل : فإن قالت له : إن وصيتنى الليلة , أو إن ضربت أنت أمتي الليلة , فرقيتى أحرار . قال عبد الله : لم يذكر لها يحيى عنه جوابا , وتبين لي في الوطء أن له رد العتق إن وطئها وأما ضرب المة فلا رد له . ومن كتاب ابن المواز : وإن حلفت بالعتق لا تزوجت فلانا , ثم تزوجته , فقد لزمها العتق , وليس للزوج رده وإن علم بيمينها قبل عقد النكاح , وليست كالبكر قال محمد : لن عقد نكاحه لم يثكن قبل حنثها . ومن العتبية ( 1 ) روى عيسى ابن القاسم أنه إن لم يعلم بينهما , فله رده , وهو كالإذن لها . قال ابن المواز : وروى ابن القاسم , عن مالك في التي دبرت ثلث جاريتها أنها تكون مدبرة . وقاله قاسم . قال أصبغ : يريد وإن كره الزوج . ومن كتاب بن سحنون , في ذات الزوج تعتق إلى أجل , فإن كانوا ثلثها فأدنى جاز , وإن جاوزت الثلث , نظر عند محل الأجل فإن كانوا ثلثها , عتقوا , وإلا بطل جميعهم , ولو كان لها على زوجها غلام , فحنث في عتقه , لزمها حريتجه إذا قبضته , وخرج من الشلث . وكذلك من سلف في عبيد , ثم قال : كل مملوك لي حر . انهم يعتقون عليه . قال ابن المواز : قال أشهب , في الزوجة بحرية رقيقها , وهم فوق الثلث , ثم تزوجت , فحنث بعد ذلك أن الزوج رد ذلك . قال ابن سحنون , عن ابن القاسم , في زوجة المولى عليه تعتق ما فوق الثلث فيجيزه له , ان ذلك لا يجوز , ولوليه رد ذلك . وفى الباب في كتاب التفليس عتق زوجة العبد وكثير من هذا الباب . . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 14 : 278 - 562 .