تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
[ 12 / 419 ] قال ابن سحنون عن أشهب : وكذلك لو أعتقت مصابتها من عبد بينها وبين أجنبي , لم يعتق منه شئ . ومن العتبية ( 1 ) قال سحنون : وعتق ذات الزوج جائز حتى يرده الزوج , ولكنه موقوف لا تجوز شهادته . قال أشهب عن مالك في الكتابين في رجل أعطى لجارية املارأته مالا عظيما , فخاف ان تبيعها , فقالت : هي حرة إن بعتها إلى عشر سنين . ففسدت الأمة , وحنثت , قال : فليس لها مخرج إلا أن يعتقها أو يهبها لمن لا يريد منه ثوابا . قيل : فإنها ندمجت , فأرادت بيعها , هل يرد زوجها هبتها وهى لا تملك غيرها ؟ قال : لا والله . قال ابن المواز : قال مالك في التي حلففت بعتق له رقيق لها لا تملك غيرهم , فحنثت , قال : قد أعتقتهم . قيل : فإن رد الزوج ذلك ؟ قال : ليس ذلك على المعنى . ومن العتبية ( 2 ) أشهب عن مالك : وإن حلفت بعتق رقيقها إن خرجت من المنزل , هم نصف مالها , وحلف زوجها / بالحرية إن لم يجز , حتى قال ببيعها رقيقها بالسوق , لا يرجع إليهم , ولا يبيعهم من أهلهم . وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : إذا حلفت بالعتق لتفعلن أو ألاتفعل كذا , فخافت الحنث , يريد رد يمينها , اترده قبل الحنث ؟ قال : بل بعد الحنث لأن الحافة إن فعلت على برؤ الحالفة لتفعلن , لا تحنث إلا بالموت , فتكون كالوصية , إلا أن يؤجل , فله رد يمينها بعد الأجل , ولا حجة عليه لسكوته الأول , وإن شهد الزوج قبل الأجل , أنه قد رد , فمضى الأجل , حنث , فسكت الزوج , اكتفى بالشهادة . قال يحيى : ذلك يجزيه , الرد الأولى رد لعتقها . . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 14 : 425 - 432 ( 2 ) البيان والتحصيل , 14 : 479 .