المغاضبة للزوج , جاز عليه , ثم إن تقصدقت بعد ذلك بشئ , جاز وكان في ثلثها أيضا , ما لم يكن فعلا متتابعا يعرف أنها أرادت له الضرر . قال ابن المواز : وليس هذه مثل المرة الأولى في الضرر , ولها أن توصى بعد ذلك بالثلث . ومن العتبية ( 1 ) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في امرأة لها ثلاثة أرؤس أعتقت منهم رأسا , ثم أعتقت ثانيا بعد زمن , ثم الثالث بعد زمن , والقيم مختلفة , وليس لها لا غيرهم , فغن كان الأول قدر ثلث قيمتهم فأقل جاز عتقه , ثم ينظر فإن قرب عتقها للثاني بما يعرف به الضرر , بطل عتق الثاني , وغن بعد حتى لا يتهم بالضرر . قال في كتاب ابن حبيب : مثل الشهور . قال ابن القاسم : فإن كانت قيمته قدر الثلث منه ومن الثاني جاز , وأما الثالث , فلا يعتق بحال لأنها أعتقته ولا تملك غيره , كان الأول من الثلث , لم يجز عتقه , ونظر فإن كان الثاني أكثر من قيمة الثلث , لم يجز أيضا , وغن كان قيمة الثاني بعد إبطال عتق الأول قدر ثلث قيمة الثلاثة أقل , جاز . قال عنه عيسى : إن أعتقت اليوم واحدا وفى غذ الثاني , وبع الغد الثالث , أو بعد يومين , فإن / كان الأول الثحلث , جاز لوحده , وبطل عتق الآخرين , وإن كان أكثر من الثلث , بطل عتقهم كلهم . قال ابن المواز : وإن أعتقت ثلث أمة لا تملك غيرها , ذلك جائز في رواية ابن القاسم عن مالك , وإن كره الزوج . وكذلك في العبد , ولا يستتم عليها باقيه إذا كره الزوج ( 2 ) . قال ابن سحنون عن أبيه مثله , قال ابن المواز : قال أشهب وابن الماجشون وروياه عن مالك , إنه إن أجازه الزوج , عتقت كلها على المرأة , وغن كرهت المرأة , وغن رده , لم يعتق منها شئ
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 15 : 77 .
( 2 ) باغلاق المعقوف ينتهى السقط الموجود في ص وت .