تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
يكن مال مأمون , فلا عتق لهما , ولا لمن عتقا , إلا بعد التقويم في الثلث , فإن خرجا , مضى عتق من أعتقا , والولاء لهما في العبد المغضوب يشترى نفسه من سيده شراء بغير علم الغاضب ( 1 ) قال ابن حبيب عن أصببغ في عبد بيد غاضب , أعتقه الغاضب أو لم يعتقه , فأتى العبد إلى سيده سرا , فأعطاه مالا على أن يعتقه , ففعل , وأشهدالسيد أنه إنما فعل ذلك لامتناعه منه , ( وهو عند من لا ينتصف منه ) ( 2 ) فإن كان العبد هو المقهور على ذلك , ولم يمتنع بنفسه , ولا هو المستجير بالغاضب ( فعتقه لازم , وإن كان العبد هو الممتنع من سيده المستجير بالغاضب ) ( 3 ) لم يلزمه العتق , وينفعه إشهاده . في عتق ذات الزوج ويمينها بالعتق وهذا باب قد ذكرنا في آخر كتاب التفعيل بابا فيه أكثر معاني هذا الباب من كتاب ابن حبيب وغيره , وآثرنا ذكر ذلك ها هنا لما فيه من ذكر العتق . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : إذا كان ما أعتقت ذات الزوج أكثر من الثلث بالدينار والدنارين , أنفذ كله , وإن كره الزوج , وإن كثر , رد جميعه , إلا أن يجيزه الزوج . ( قال ( 4 ) أشهب : هي فيما جاوز الثلث كالمولى علية في الحكم . قال مالك : وكذلك ما أعطت , أو أعتقت على وجه البر . قال : لو أعتقت أقل من الثلث على
هامش
( 1 ) العنوان ساقط من ب ( 2 ) في ص وت : ( وخاف ألا يستنصف منه ) ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 4 ) من هذا المعقوف وقع سقط في ص وت ستنبه عند انتهائة في المعقوف المعاكس