[ 12 / 416 ]
وقال ابن حبيب : قال الماجشون في العبد يحنث بعتق رقيقه , فصمت سيده , ( وقد علم أن العبد لا يلزمه عتقهم , بصمات سيده وعلمه ) ( 1 ) وفى كتاب المدبر باب في تدبير المولى على والعبد وذات الزوج . في الأب لابنه السفيه في بيع رقيق أبيه فيفعل من العتبية ( 2 ) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية رقيقه حلف بحرية رقيقه ألا يحدث في رقيقه بيعا ولا صدقة إلا أبيه , فإذن في رقيقهمن عتق أو حدث , فأمر جائز فيه , والابن سفيه , فخرج الابن من عند أبيه , فباع من رقيق أبيه عشرة أرؤس بأربعمائة دينارا , أو أربعين دينارا , واقتضى الثمن , قال : البيع جائز على الأب , إلا في بيع لا يشبه أن يباع بمثله لهضم الثمن , والسفيه في هذا وغيره سواء , مالم يأت منه محاباه بينه . في المدبر والموصى بعتقه أحدهما عبده ( بعد موت السيد ) قبل النظر في الثلث من العتبية ( 3 ) روىم عيسى عن ابن القاسم في المدبر والموصى بعتقه , يعتق أحدهما عبدا له قبل التقويم في مال سيده ( بعد موته ) ( 4 ) , قال : عن كانت للسيد أموال مأمونة , فذلك نافذ ( 5 ) وإن ماتا أو ماات من أعتقا , وارثوا الأحرار , وإن لم
. . .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين جاء في ب على الشكل التالي : ( وقد علم حين عتق العبد أن العبد المعتوق رد عتقهم وقال ابن القاسم في غير كتاب ابن حبيب إن عتقهم ناجز
( 2 ) البيان والتحصيل , 14 : 566
( 3 ) البيان والتحصييل , 15 : 23
( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب
( 5 ) في ص وت : ( فذلك جائز )