[ 12 / 415 ]
قال ابن المواز : وأجمع مالك وأصحابه , ان عتق السفيه لأم ولده , أنه جائز , واختلفوا في مالها فقال ابن القاسم : لا يتبعها منه إلا التافه . وقاله أصبغ . وروى يحيى بن يحيى , عن ابن القاسم , ان العتق جائز , ولا يتبعها مالها . وقاله ابن وهب . قال سحنون : كان تافها أو غير تافه . ومن العتبية ( 1 ) وكتاب ابن المواز , أشهب عن مالك قال : يتبعها مالها عن لم يستثنيه , كزوجة يطلقها , فلها كل ما امرها . وروى ابن سحنون عن أبيه عن المغيرة وابن نافع , أن عتق السفيه أم ولده ولا يجوز , بخلاف طلاقه . قال سحنون : وقول مالك وأصحابنا , انه جائز . قال مالك في كتاب ابن المواز : فمالى صدقة . فلا شئ عليه إن احتلم ومن العتبية ( 2 ) أشهب عن مالك ( أن الصغير لا يلزمه طلاقه ولا عتاقه إن كبر ) ( 3 ) . قال محمد بن خالد عن ابن القاسم في الصبى والعبد والنصراني يحلفون الآن , ثم يحنثون بعد زوال ذلك من احتلام وعتق واسلام , أنه لا شئ عليهم , والعبد أشدهم فيه لنه إذا اعتق عبده , فلم يعلم سيده حتى اعتقه , ان ذلك يلزمه . قال ابن المواز / في السفيه يعتق عبده , فرد ذلك الولي , ثم يرشد , انه يبقى رقيقا بيده , وكذلك ما رد السيد من عتق عبده ومكاتبه , ثم عتقوا , بخلاف ما يرد من عتق المديان ثم يفيد مالا قبل بيعه , أو بقرب بيعه . وقاله ابن القاسم وال : وكذلك الزوجة تعتق , على الثلث , ثم تزول والعبد بيدها , انها تسترقه . وقال ابن القاسم ييعتق عليها , بخلاف السفيه والعبد , أما إن حلفوا بالعتق فلم يحنثوا حتى ملكوا أنفسهم , فذلك يلزمهم
. . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 14 : 573
( 2 ) البيان والتحصيل , 14 : 469
( 3 ) ما بين معقوفتين ورد في ص وت على الشكل التالي : ( إن النصراني لا يلزمه طلاقه ولا عتقه إن عتق ) البيان والتحصيل , 4 : 451 .