تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
[ 12 / 414 ] وروى عنه ابن وهب ف فتى حلف في الولاية بعتق , فحنث , قال : لا شىئ / عليه , ولو اجتنب ذلك كان أحب إلى . وروى مثله ابن القاسم , انه إن حنث وقد ولى نفسده , فلا شئ عليه وقال أشهب في بالغ يولى عليه , حلف بعتق أو صدقة , فحنث بعد الولاية , أنه يلزمه . ومن حنث منهم في الولاية , فرده , لم يلزمه ذلك لعد الولاية . قال محمد : وكذلك لو لم يرده حتى ولى نفسه , فلا يلزمه , بخلاف العبد لأن العبد لو أجاز سيده عتقه , جاز , والمولى عليه لا يجوز عتقه , وإن إجازة وليه , وإذا لم يرد السيد عتق العبد حتى عتق , انفذ ذلك . وقاله أشهب . قال ابن القاسم : ولا يجوز تدبير المولى عليه . قال ابن المواز : وتجوز وصيته بعتق عبده إن لم يتبعه وليه حتى ماات . قال : وإن لم يرد وليه تدبيره حتى ولى نفسه , فذلك باطل , كما قال مالك في عتقه . قال مالك في بكر بنت أربعين سنة دبرت أمتها , وقد كان أبوها أوصى بولده إلى رجل وسماهم , إلا هي لم يسلمها , وقال في آخر وصيته . وفلان يلي على ولدى كلهم وأموالهم . فاوقف الإمام مالها لينظر فيه , فأعتقت أامه لها , قال مالك : لا يجوز عتقها لأنها في الولاية . قال : والبكر إن حلفت بصدقة مالها عن تزوجت فلانا , فزوجه إياها أبوها , قال مالك : لا شئ عليها , والنكاح ثابت , ومن العتبية ( 1 ) قال أصبغ في سفيهابتاعى جارية بغير امر وليه فأعتقها , إن عتقه باطل , ولو وطئها فأحبلها , كانت له أم ولد , ولم يلزم السفيه ن الثمن شئ / وقال عيسى بن دينار : يرد الجارية على البائع , ويرد البائع الثمن على السفيه , يكون الولد ولده , ولا شئ عليه من قيمة الولد . ولو اسلف رجل لسفيه مالا , ( وابتاغع منه شيئا ) ( 2 ) , فابتاع به السفيه أمة , فحملت منه , فهي له أم ولد , وليس للمبتاع أخذها منه , ليرد عليه الشئ الذي ابتاع منه المال . . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 14 : 573 ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 414 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي