[ 12 / 413 ]
وروى أشهب عن مالك في العتبية ( 1 ) في المولى عليه يعتق , ثم يلي نفسه , قال : لا يلزمه العتق , إلا قبل . قيل : أفترى أن يفعل ؟ قال : أما الصغير يعتق في صغره . فلا , أما / الكبير , فعسى . قال ابن المواز : قال ابن القاسم : لا يلزمه العتق وغن رشد . قحال أشهب : قيل المالك في المولى عليه المحتلم الذي لا يهتم بسفه . أيجوز عتقه ؟ قال : ر . وروى عن مالك , في الذي احتلم وحسن حاله , ولا يعرف منه إلا خير يعتق , أن ذلك غير جائز , غى بأمر الإمام , ولو أجزت له ذلك , اجت له عتق عسره , ولكن هذا امر الإمام . وقد ذكرنا في كتاب التفليس , في باب السفيه , أم للوصي في قولنا أن يرشده دون الإمام إذا تبين رشده وظهر . قال ابن المواز : قال اشهب عن مالك : وإن حل فلم يحنث حتى ولى نفسه , فالحنث يلزمه , وإن حنث قبل ولاية نفسه , لم يلزمه , واما إن حل في صغره , ثم حنث بعد ان احتلم وولى نفسه , فإن ذلك لا يلزمه . وقال عنه ابن القاسم : إذا حنث السفيه بعد ولاية نفسه , فذلك لا يلزمه . وكذلك روى في العتبية ( 2 ) محمد بن خالد , عن ابنالقاسم , عن مالك . وقال ابن المواز : إنما هذا في الصغير , فأما السفيه , فيلزمه حنثه بعد ولايه نفسه , إلا أن يكون حنث قبل الولاية , فرد ذلك وليه , فلا يلزمه , ولو لم يرده حتى ولى نفسه , للزمه . قال مالك : ولا أراه سلم من المآثم . قال ابن المواز : يريد في السفيه البلغ , ورواية أشهب أحب إلى إذا حنث قبل يلي نفسه , أو لا شئ عليه بعد ولاية نفسه
. . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 14 : 469
( 2 ) البيان والتحصيل , 14 : 469