بالعتق . فإن كان المبتاع مليا , فهو حر , وإن لم يكن له مال ولا فضل فيه / عن الدين , فليأخذه , وإن كان فيه فضل , عتقت الفضلة . ( بعد أن تباع منه بقدر دينه إذا لم يكن على عتقه بينه ) ( 1 ) في عتق الصغير والسفيه الكبير والبكر ومن يولى عليه بولاية أو رق وأيمانهم بالعتق أو بغيره وهل يلزمهم ذلك بعد زوال الولاية وقد رد أو لم يرد ؟ وكيف إن كان نصرانيا فأسلم ؟ من العتبية ( 2 ) من سماع أشهب ومن كتاب ابن المواز عن مالك , قال مالك في سفيه لا يولى عليه , ان عتقه جائز إن عتقه جائز إن عتقإا كان يلي ماله . قال مالك فىسفيه لا يولى عليه , أن عتقه جائز إن عتق إذا كان يلي ماله . قال في كتاب ابن المواز : يلي نفسه . قال ابن المواز : قال ابن القاسم : إلا البين السفه الذي يحجز على مثله , ولا يجوز أمره . وروى زياد شبطون , عن مالك في كتاب أخر ( 3 ) , ان البين السفه في افساد ماله , أفعاله جائزة حتى يحجز عليه . وهو قول أصحاب مالك , إلا ابن القاسم . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولا يجوز عتق المولى عليه وإن اجازه وليه . وروى مثله عيسى عن ابن القاسم في العتبية ( 4 ) وقال : وله رده إذا رشد كالصبي . قال ابن المواز : وإذا لم يرد وليه عتقه حتى ولى نفسه , والعبد في يده , لم يلزمه فيه عتق , وإن كان زال عن يده , فلما ولى نفسه تركه وأمضى عتقه , فذلك يلزمة إذا أمضى بعد رشده
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ت وص وجاءت الزيادة في ب على الشكل التالي : ( وباع منه قدر دينه إذا لم يكن علم بعتقه )
( 2 ) البيان والتحصيل , 14 : 419
( 3 ) في ت وص لم تنسب الرواية إلى زياد سيطون وإنما جاء فيهما النص على الشكل التالي وعن مالك في كتاب آخر
( 4 ) البيان والتحصيل , 14 : 419