[ 12 / 410 ]
قال محمد : وهذا رجوع من أشهب إلى أصل ابن القاسم , في غريم قبل العتق , وغريم بعد العتق في دخول الآخر فجى ثمن ما رد الأول . قال : وإذا باع الإماملا رقيقه الذي أعتق في دينه , ثم أفاد مالا فإن كان بحدثان البيع وقبل يقسم ثمنهم , رد البيع , وعتقوا , وإن قسم الثمن وطال الأمر , لم يرد . في المديان يباع علييه من حنث فيه بعتق ثم يرجع إليه بشراء أو بهبة أو ميراث والمديان يرث أباه أو يوهب له من ال - عتبية روى عيسى عن ابن القاسم في المديان يقول : إن دخلت الدار فعبدى حر . فحنث , فرد الغرماء عتقه , وبيععليه , ثم ابتاعه بعد ذلك , أو تصدق به عليه , ان اليمين تعود عليه , ويحنث ما لم يرجع إليه بميراث , ولو كان إنما اعتقه أولا عتق بتلا بغير يمين , فرد , وأعتقه , فبيع ثم ابتاعه , لم يلزمه عتقه , وكان له استرقاقه . وقال في المدونة : وإذا أعتق أو حنث بعتق وهو مديان , فرد الغرماء عتقه , وبيع العبد لغرمائه , ثم أيسره فاشتراه , فهو له رق . ولا شئ عليه , ةأما من عليه يمين بعتق عبده إن كلم فلانا , فبيع في التفليس , ثم أيسر فاشتراه , فابن القاسم يرى أن يعود عليه اليمين . وقال غيره : لا يعود عليه لارتفاع التهمة ببيع السلطان . وفى الثاني من الأيمان باب مفرد لهذا . ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في مفلس ورث أباه , أو وهب له فأما الميراث , فلا يعتق عليه إن كان الدين محيطا به , وأما الصدقة والهبة فإنه يعتق ولا قول لأهل الدين فيه , لأنه لم يوهب له ليأخذه أهل الدين . قال ابن المواز : وقال أشهب بخلافه في الميراث , ان العتق أولى به . وفى باب من يعتق بالقرابة شئ من هذا الباب
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 410
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٠