تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
[ 12 / 411 ] في المريض المديان يوهب له عبد على أن يعتقه أةو يوصى بعتقه ففعل وكيف إن أوصى بعتق عبيده أو بتلهم ودبنه محيط فترك الغرماء دينهم أو أجازوا ؟ من العتبية ( 1 ) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن عليه دين محيط , / يسأل قريبا له أو أجنبيا أن يهبه عبدا ليعتقه , ففعل , فقام غرماؤه , فلا يرد عتقه لأنه على ذلك أعطيته . قال عيسى : وهو من رأس المال - يريد من غير ثلثه - وروى عنه يحيى بن يحيى , في ذي قرابة فع إلى مريض نصف عبد ليعتقه , قال : عن كان ليوصى بعتقه , عتق ذلك النصف , ولم يلحقه دين , ويبقى النصف الباقي رقيقا لربه , وإن أعطاه النصف ليبتله , فبتله , عتق النصف من غير ثلثه , ولم يلحقه دين , وعتق النصف الآخر في ثلثه بالتقويم للمعطى إن لم يكن دين , وإن كان دين , فلا يقوم عليه , ومبلغ ماله يعتق من النصف الآخر , وإن لم يكن له شئ لم يعتق منه غير النصف الذي أعطى . قال ابن المواز قال اشهب : وإن بتل عتقا في مرضه , أو بعد موته , فأجاز ذلك غرماؤه , فلا يجوز على الورثة من ذلك إلا قدرك ثلث الميت بالسهم . قال ابن القاسم : وإذا لم يدع الميت مالا , وله مدبر , وعليه دين محيط , فترك الغرماء دينهم , فلا يعتق إلا ثلثه , يرق ثلثاه للورثة . في العبد يعتقه مبتاعه ثم ينكر اشتراءه من العتبية ( 2 ) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع عبدا , فاعتقه المبتاع , فطلب منه البائع الثمن , فأنكر أن يكون ابتاعه , وقال : استأجرته والبائع يعلم . . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 14 :