تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ردها أو طلب قيمة العبد في فوتها , ولا يكون ذلك أيضا بإقرار البائع , ولكن بالبنية . ولو بيع عليه عبده , ثم أفاد مالا , ثم ذهب المال , ثم أقر أنه كان يعلم به عيبا كتمه , فلا يصدق ( إلا في ملائه , إلا أن يشاء الغرماء . قال : ويتبع بقيمة العيب . قال : ويتبع بقيمة العيب . قال : وبيع المفاس بيع براء مما لا يعلم , فلا يصدق ) انه علم عيبا فكتمه بعد نفاذ البيع إلا ببينة , إلا أن يصدقه الغرماء , فيرد بيعه , ويعتق وإن كان السيد الان عديما لأنه كان أفاد بعد التفليس وفاء الدين , ثم أعدم الان , فيرد الغرماء الثمن ولو قامت بينة , فعلم البائع بالعيب , كان كذلك , وغن لم يكن أفاد فيما بين بيعه والقيام عليه مالا , فليرد , ولا يعتق , وليبع ( 3 ) له ثانية ( 4 ) , ويتبع بما بقي , وإن كان أفاده وذهب , عتق بعد ده ولم يبع . قال أشهب : وإن لم تقم بنية ولا إقرار الغرماء بالعيب ولا البائع , إلا أن المشترى يقول : باعني وهو عالم بالعيب . وقد ثبت أنه أفاد مالا بعد البيع وتلف , فليخرج العبد حرا ويتبع المبتاع ذمة بائعه بالثمن . قال محمد : ولم يعمد منا هذا , والبائع يقول : كيف أبيع ولم أقر . وٌرار المبتاع عن نفسه لا يلزمني . قال أشهب : لا يبيع اإمام رقيق المفلس على بيع العهدة , فإن فعل , جاز , وللمبتاع الرد بالعيب , ثم يباع ثانية , إلا أن يفيد بعد البيع مالا وتلف , فيعتقون . قال اشهب : وإذا وجب الرد بالعيب للمبتاع , فليس لله ان يختار الرد لأنه ولابد من ردهم حتى يعتقوا , ومن ابتاع عبدا فاسدا , وقيمته أكثر من الثمن - يريد : وليس له غيره - قال أشهب : يرد منه قدر الثمن فقط لأن القيمة إن كانت أكثر , فلم يلزمه إلا بعد العتق , ولكن يتبع بالزائد . وقاله ابن القاسم - - - - - - - - - - - - - - - ( 3 ) في الأصل : ( وليبتاع ) بالألف والصواب حذفه . ( 4 ) في ب : ( وليبع لهم باقيه )