[ 12 / 403 ]
قال محمد قال أصبغ : وقول أشهب إغراق في القياس والإغراق ( 1 ) فيه كالتقصير عنه ويباع منهم إلا مرة واحدة للأولين , ويدخل فيه الآخرون . قال في العتبية ( 2 ) : وذكرته لابن القاسم فعرفه ولم يره ورآه ظلما - يريد للعبيد . ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : وإن دبر عبده دين يحيط بنصفه , ثم اداان بعد التدبير مثل نصف قيمته , فإنه يباع منه بقدر الدين الأول , فيأخأذه الأولون ولا يدخل فيه الآخرون , ولا يباع لهم شئ وقد بقي لهم ما يباع بعد موت السيد . قال : ومن أعتق عبده وعليه دين يغترق نصفه في قيمة ذلك يوم العقد , لم ينظر إلى ما زاد أو نقص من القيمة , وتنفذ تلك الحصة , فلا يرد ويباع للدين من جميعهم بالحصص . قال أشهب : إذا قام الغرباء في رد عتقه لعبده بيع منه بقدر دينهم ما بلغ ورق ما بقي , وإن أحاط به ذلك في البيع وقد سوى العبد مائة , فإذا بيع منه على أن بعضه حر لم يبلغ منه شئ ويوقف إلى محل الدين فيباع كله أو يباع منه ما بقي به . قال أشهب : وإن كاان فيه الآن فضل , بيع منه للدين قبل محله / ويعتق ما بقي . وروى عن مالك نحوه , هو وابن القاسم وابن وهب . وفى كلام اشهب ذكر الأجل . وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية ( 3 ) فيمن اعتق عبده وعليه دين , وغن بيع كلله كان أكثر من الدين , وإن بيع بعضه لم يكن فيه قضاء , الدين لنقض ثمنه بدخول الحرية , قال : يباع كله ويجعل ما بقي بعد الدين في حرية , وقد سمعت عن
. . .
هامش
( 1 ) كتبت في الأصل محرفة على شكل ( والآخرون )
( 2 ) البيان والتحصيل , 10 : 501
( 3 ) البيان والتحصيل 14 : 510 .