أصبغ : بل يرد كلله له وحده أو معه غريم غيره , وليس استحلافه له رضا بعتقه . وكذلك في العتبية ( 1 ) من سماع عيسى من ابن القاسم . وإذا اعتق رقيقه والدين محيط به , لم يكن له ولا لغرمائه ( 2 ) رد عتقهم دون الإمام , فإن فعل أو فعلوا , رد السلطان بيعهم وأعتقهم . قال : وينظر السلطان في عتقه فإن أعتق مليا أو أعتق في عدمة ثم حدث له مال بقي بدينه ثم اعدم الآن , فيمن أعتق عبيده وعليه دين يغترق بعضهم من كتاب ابن المواز ومن العتبية ( 3 ) من التفليس من سماع أصبغ وسحنون من ابن القاسم : ومن أعتق رقيقا وعليه دين يحيط ببعضهم , ثم لم يعلم الغرماء حتى ادان ما يحيط ببقيتهم ثم قاموا حين علموا , فقال ابن القاسم : لا يباع منهم إلا بقدر دين الأولين ثم يدخل معهم فيه الآخرون . وقال اشهب في العتبية ( 4 ) وقال بعض الناس : يباع جميعهم حتى يستوفى الأولون والآخرون لأنه إذا دخل الآخرون مع الأولين لم يتم دين الأولين الذين كانوا قبل العتق , فكلما بيع لتمام دين الأولين دخل فيه الآخرون , فلا يزال ذلك حتى لا يبقى للأولين حق ولا للآخرين . قال محمد : وقول ابن القاسم أصوب لحجة العبيد انه وجب لهم عتق / ما ناف على الدين الأول . وقاله أصبغ . ذكر مثله ابن حبيب عن أصبغ
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 14 : 532 .
( 2 ) ( ولا لغرمائه ) كتبت في ص وت بغير إسناد للضمير
( 3 ) البيان والتحصيل , 10 : 501
( 4 ) البياان والتحصيل , 10 : 501 .