تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الغرماء / حتى وارث الحرار وجرت له وعليه حدودهم , وجازت شهادته . قال ابن القاسم : وذلك عن طال أحدهما مما يجرى فيه مجارى الأحرار فيما ذكرنا قال أصبغ : وذلك في التطاول الذي لو أتت على السيد فيه أوقات أفاد فيها وفاء الدين , ينزل امر الغرماء على أنهم قد علموا بطول الزمان , فلا يصدقوا أنهم لم يعلموا لطول الحرية ولو استوثق بشهادة قاطعه أنه لم يزل عديما متصل العدم مع غبية الغرماء وعلى غير عملهم , وببموضع يوقن بذلك فيه لرد عتقه ولو ولد له سبعون ولدا . قال ابن عبد الحكم : إن قاموا بعد الثلاث سنين والأربع وهم في البلد وقالوا : لم نعلم . فذلك لهم كانوا رجالا أو نساءا حتى تقوم بينة انهم عملوا وأما فة أكثر من أربع سنين , فلا يقبل منهم . وإن قال الغريم : علمت بعتقه إلا انى لم أعلم أن عليه من الدين ما يغترق ما ظه له من المال وله ربع ( 1 ) ظاهر لم يصدق والعتق ماض ( 2 ) . وإن علم بعضهم بال - عتق ولم يعلم بعضهم نفذ من عتقه ( قدر حصة من علم ممن لم يعلم ) ( 3 ) بالحصص - يريد : ويرد حصة من لم يعلم . قلت لابن عبد الحكم : فإن أعتق غريمى , فعلمنا بعتقه , فلم أنكره لماله من ظاهر الملاء ولم أعلم أن عليه من الدين ما يحيط بذلك ولى بينية بعذرى هذا . قال : لا ينفعك , والعتق نافذ لا يرد لدينك منه حاصه بشئ . ومن حلف بحرية عبده لغريمه ليدفعن إليه حقه يوم ( 4 ) كذا , فحنث ولا يملك غيره , فللغريم رد عتقه . / قال اصبغ : وقال ابن وهب : ( لا يرده إلا أن يكون لغيره عليه دين فيرد لهما يدخلان فيه . قال ابن وهب : وهذا استحسان ) ( 5 ) . قال
هامش
( 1 ) في النسخ كلها : ( وله ربع طاهر ) بالياء الموحدة ولعل الصواب ما ارتأيناه ( 2 ) في ص وت : ( والعتق ناجز ) ( 3 ) العبارة في ت وص على الشكل التالي : ( قدر حصة من علم دون علم من لم يعلم ) ( 4 ) في الااصل : جاءت لفظة ( يوم ) محرفة على شكل ثم . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .