قال محمد : ولو كان أفاد بع تلف هذا المال ما بقي بنصف دينه أيضا , فلم يقم الغرماء حتى ذهب , لم يرد من المعتق شئ . وقاله كله ابن القاسم . قال ابن القاسم : ومن أعتق عبدين معا , وعليه دين مثل نصف قيمتهما , فلم يبع ذلك حتى مات / أحدهما , فلا يباع من الثاني غلا ما كان يباع منه لو لم يمت الآخر . وكذلك لو أعور أحدهما ثم لا باع من الذي أعور إلا ما كان يباع منه قبل العور . ولو كان أعتق واحدا بقي الآخر وجب البيع إن وفى بالدين , فإن مات الأول بيع الآخر إي أن يفي بعضه بالدين , فيعتق باقيه , وإن مات الاخر فالأول حر إلا أن يكون لم يكن الآخر يوم عتق الول يفي بالدين فليبع ( 1 ) مجن كالأول بقدر تمام الدين على قيمة الآخر ويعتق ما بقي . في المديان يعتق فلا يرد عتقه حتى يفيد مالا يفي بدينه أو ببعضه وكيف يباع منهم في هذاأو في الوصية بالعتق ؟ قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم وأشهب عن مالك في المديان إذا اعتق , فقام غرماؤه , فرد السلطان عتقه , فلم يزل العبد بيده حتى أفاد مالا , وإنه يعتق وليس رد السلطان برد حتى يباع ما لم يقسم المال بين الغرماء أو لم يفت ذلك وكان قريبا . قال لي ابن نافع : لا أعرف هذه الرواية , والذي لم أزل اعرفه أن رد السلطان رد العتق وإن لم يتبعه في الدين , ولا يعتق بعد ذلك وإن أفاد مالا . قال سحنون وأشهب على هذه الرواية التي أنكرها ابن نافع .
هامش
( 1 ) في الأصل : ( فليبتاع ) بغير حذف الألف .