تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
مالك في سفيه اعتق أم ولده أنها حرة ويتبعها مالها . وقال ابن القاسم : هي حرة ولا يتبعها مالها إلا التافه . وقاله أصبغ قال : فعبده أحرى أن لا يتبعه ماله عند من أعتقه عليه والقياس ألا يعتق في المثلة , ومن قال : يعتق عليه لم اعب عليه قوله . وقال أشهب . وإذا مثل بعبده / من أحاط الدين بماله عتق عليه لنها جناية حدها العتق . وكذلك العبد يمثل بعبده وولاؤه للسيد الأعلى ولا يرجع إلى العبد إن عتق يوما ما . قال وقد قيل : لا يعتق بالمثلة على المديان ولا على العبد والسفينة . وإليه رجع ابن القاسم في السفيه . قال ابن حبيب : اختلف ابن القاسم واشهب في ذات الزوج والسفيه والعبد والنصراني , والمفلس يمثلون بعبديهم فقال ابن القاسم : هو كابتدائهم العتق . وبه قال أصبغ . قال اشهب : أرى ان يعتق عليهم . وبه أقول . وقال ابن وهب في العتبية في ذات الزوج تمثل بعبدها أنه يعتق رضى الزوج أو كره . قال سحنون : لا يعتق إذا كان أكثر من الثلث مالها . ورواه عن ابن القاسم في المريض يمثل بعبده في ثلثه , وإن صح ففي رأس ماله , وقال عنه في المديان يمثل بعبده , غنه لا يعتق عليه . ذكر أبواب عتق من عليه دين أو عليه ولاية وفى عتق من أحاط الدين به وحنثه بالعتق وصدقه وكيف إن علم غروماؤه فلم يقوموا ؟ من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن تصدق وقد أحاط الدين بماله فإن ذلك يرد وإن طال الزمان إلا أن يئس في حلال ذلك فلا يرد , وإن عدم بعد ذلك قبل قيام الغرماء , وأما في العتق فأستحسن ان يرد بعد طول الزمان إذا لم يقم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 400 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي