ثمنه شئ دفع إلى سيده يصنع به ما شاء , ليس عليه أن يعتق به رقبة إلا أن يتطوع , فإن فعل حسن . وكذلك من مات عن مدبر قيمته مائة دينار , وعليه من الدين عشرون دينارا , وهو عن بيع منه جزء للدين , لم يبلغ ذلك الدين فليبع ( 1 ) كله , فيقضى الدين من ثمنه ويدفع ما بقي للورثة , وليس عليهم فيه عتق إلا أن يتطوعوا . ومن كتاب البن المواز / قال مالك : ويباع من العبيد الذين أعتق المديان بقدر الدين , عن كان لا يغترقهم يباع منهم بالحصص للدين , كعبد قيمته ثلاثون , وقيمة آخر عشرون فيباع من صاحب الثلاثين بثلاثة أخماس الدين , ومن الاخر بخمسى الدين ويعتق ما بقي . وروى يحيى بن يحيى نحوه عنابن القاسم في العتبية ( 2 ) قال ابن المواز : قال ابن الحكم : فإن تساووا في القيمة , فبيع بنصف الدين نصف أحدهما ثم رغب راغب في الآخر , فاعطى بنصفه أكثر من نصف الدين بأربعة دنانير فليبيع ( 3 ) منه بنصف الدين وزيادة ديارين فيرد هذين الدينارين على المشترى شقص بقدر ما يعتق ما يعتق من اعبد , فيصير قد بيع من كل واحد نصفه إلا دينارين وعتق نصفه وديناران . قال محمد : وإن نقصت قيمة الثاني بتغير دخله في بدنه أو غيره لم يبع منه غلا نصفه وهو الذي وجب بيعه قبل أن يدخله النقص . قال مالك : وإذا كان يوم عتقه يملك ما بقي بنصف دينه , أو افادجه بعد العتق ثم ذهب الآن , عمل على أن لا يرد من العتق بمقدار ذلك الملك ( 4 ) الذي ذهب
هامش
( 1 ) في الأصل : ( فليباع ) بدون حذف والصواب ما أثبتناه
( 2 ) البيان والتحصيل , 14 : 510
( 3 ) في الأصل : ( فليبتاع ) بغير حذف والصواب ما أثبتناه )
( 4 ) في ص وت : ( بمقدار ذلك الملإ ) .