[ 12 / 399 ]
أو من أحاط به الدين أو العبد يمثل بعبده وهل يتبع من يعتق منهم ماله ؟ من كتاب ابن المواز من العتبية ( 1 ) من سماع اشهب : قالمالك في الروم ينزلون بعض ارض السلام , فيخصى بعضهم بعد نزولهم عبده فلا يعتق عليه إذ لم يعاهدوا على ذلك ( 2 ) قال ابن القاسم : ولا يعتق على الذمي إن مثل إلا أن يمثل به بعد ان يسلم العبد . قال ابن سحنون عن أبيه : اختلف ابن القاسم فيه فقال أشهب : عن كان ذميا عتق عليه عبده النصراني بالمثلة , وإن كان معاهدا حربيا لم يعتق عليه , مثل من ينزل عندنا منهم . وقال ابن القاسم : لا يعتق عليه في الوجهين إلا أن يمثل به بعد إسلام العبد . وقاله سحنون في العتبية ( 3 ) قال ابن المواز عن أصبغ : قال ابن القاسم في السفيه يمثل بعبده أنه يعتق عليه ولا يتبعه ماله . وقال أشهب وابن وهب : يعتق . قال ابن المواز : ثم رجع ابن القاسم فقال : لا يعتق . وكذللك روى عنه يحيى بن يحيى في العتبية ( 4 ) وقال : انظر من يجوز إعتاقه , فإنه يعتق عليه إذا مثل , ومن لا يجوز إعتاقه فلا يعتق عليه بالمثلة . وذكر ابن حبيب مثله . وقال العتبى قال ابن وهب : إذا مثل السفيه بعبده عتق عليه , ولم يتبعه ماله . وروى ابن المواز عنه أن ماله يتبعه . قال : وأظنه قول أشهب في المال لأنه روى عن
. . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 14 : 467 .
( 2 ) في الأصل : ( إذ لم يعاهد على ذلك ) بالتثنية عوض الجمع )
( 3 ) البيان والتحصيل , 15 : 66 .
( 4 ) البيان والتحصيل , 15 : 66 .