[ 12 / 397 ]
فيمن ضرب عبده ضربا لا يجوز له أو حلف ليفعلن ذلك أو سماع حلف ليعلمن له عملا شاقا ومن العتبية ( 1 ) من سماع أبى زيد من ابن القاسم وكتاب ابن المواز : ومن حلف ليضربنه مائتي ( 2 ) سوط , أو ثلاثمائة , ففعل , فانكهه , فإنه لا يعتق عليه بذلك , إلا أن يبلغ منه ما يكون مثله شديدة , مثل ذهاب لحمه وربما تآكل لحمه لذلك , بقي جلد على عظم , فما بلغ مما يرى أنه مثله بينه , فليعتق عليه , ومثل قطع الأصبع . قال ابن المواز : قال أصبغ : ومثل أن يحدودب ويبلغ به من ضربه الزمامنة الظاهرة والباطنة . قال ابن القاسم في الكتابين : ويعاقب , عتق عليه أو لم يعتق ولو علم به الإمام قبل الضرب , عجل حنثه . قال أصبغ في الجلد المشرف , فيه فيه مثله . قال محمد : ولا في العض . ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : إن حلف ليضربنه مائة سوط , فقد أساء , ويترك وإياه , فإن ضربه , بر . قال ابن الماجشون , في باب آخر في يمينه ليضربنها مائة سوط , فحملت منه , فليمنعه السلطان من ضربها وهى حامل , وإن ضربها , بر في يمينه , وأثم عند ربه , وغن مات قبل ضربه , عتق في ثلثه , وإن حلف على أكثر من مائة مما فيه التعدي والمشقة ( 3 ) , فليعجل الإمام عتقه , فإن ضربه قبل ذلك الضرب , لم يعتق , وليبيع عليه , إلا أن يلحقه من ذلك أمر فظيع شنيع ( 4 ) فيكون قد أشرف على الهلاك , قال : / أصبغ : / قال أصبغ : أرى المائة مما يخاف منه العصب , والتعدى , وليعجل عتقه . قال ابن حبيب : بالأول أقول
. . .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل , 15 : 141
( 2 ) في ت : ( المائة سوط ) بالإفراد عوض مائتي سوط .
( 3 ) في ت : والشقة وفى الأصل : والسعة وأثبتنا ما في ب لوضوح معناه وانسجامه مع الموضوع
( 4 ) في الأصل : ( أشنع ) عوض شنيع .