تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
[ 12 / 398 ] قال ابن المواز قال مالك فيمن ضرب عبده لعذاب أو لأدب ( فمات ) ( 1 ) , فليعتق رقبة , ويؤدب . قال ابن المواز , عن ابن القاسم : ومن قيد عبده , وحلف بحريته إن نزع قيده حتى يحفر له بئرا طولها كذا , فلينظر السلطان فإن كان ما لا يقدر عليه , عجل عتقه . في الرجل يمثل بعبد عبده أو بعبد من يلي عليه أو بمكاتبه أو بعبد مكاتبه من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن مثل بعبد لعبده , أو لام ولده , عتق لامرأته ( 2 ) لم يعتق عليه , وغرم مانقصه , إلا مثله مفسده , فإنه يعتق , ويؤدى القيمة , كعبد أجنبي ( 3 ) . ( قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن مثل بمكاتبه انه لا يغرم له شيئا في قطعه , وإن زاد أرش ذلك على كتابته ) ( 4 ) ولكن يعتق بالمثلة , ويسقط الكتابة وخالف ما قال ابن القاسم في أخذه من السيد الفضلة . قال ابن حبيب : قال مالك : ومن مثل بعبيد ابنه ( 5 ) الصغير عتقوا عليه , كما لو بتلهم , إذا كانله مال . . .
هامش
( 1 ) لفظة ( فمات ) ساقطة منص . ( 2 ) في ص وب : ( أولا لزوجته ) عوض أو لامرأته . ( 3 ) في ت وص : ( كعبد الجنبي ) . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط طمن ص ( 5 ) في ب : ( ومن مثل بعبد ابنه ) بلإفراد إلخ .