الموت في العفو في العمد والخطأ كالكبير ، وقال ابن القاسم : يجوز عفوهم فيما ليس بمال في الحياة ، وبالأول قال أصبغ ، وقال : هو كالعبد ، ولو جاز هذا جاز نكاحه بغير إذنه وليه إذا حمل عنه الصداق حامل .
قال مطرف وابن الماجشون : ومن أتى إلى القاضي بيتيم بالغ فقال : إن أباه أوصى به إلي ، وقد رشد وأنا أدفع إليه ماله ، فاكتب لي به ، فرآه ، قال : لا يفعل حتى يثبت عنده أنه وصيه ، وأنه قد رشد ، ولو خوصم في فسخ بيع عليه ما أمكنه من ذلك . قال أصبغ : إن ثبت عنده رشده كتب له على ما يذكر من الوصية : إنك ذكرت كذا ودفعت إلى من ثبت رشده .
وقال سحنون في العتبية : يكتب له : إن فلانا أتاني بفتى صفته كذا ، وزعم أنه يسمى فلانا ، أو بامرأة / صفتها كذا ، وزعم أن اسمها كذا ، وذكر أن أباها أوصى بها إله وبمالها ، وأنها بلغت مبلغ الأخذ لنفسها والإعطاء منها ، يريد سحنون ذلك بعد البناء ، وسألني أن آمره بدفع مالها إليها ، ويكتب له براءة ، فأمرته بدفعه إليها ، فدفعه إليها عندنا ، وهو كذا وكذا ، وقبضته منه ، وقد أشهدنا له بالبراءة منه شهداء هذا الكتاب .
وفي كتاب الصداقات : باب في صدقة المولى عليه .
قال ابن الماجشون : ومن باع من مولى عليه وأخذ حميلا بالثمن ، فرد ذلك السلطان ، وأسقطه عن المولى عليه ، فإن جهل البائع والحميل حاله لزمته الحمالة ، لأنه أدخل البائع فيما لو شاء كشفه ، وإن دخل البائع في ذلك بعلم سقطت الحمالة ، علم الحميل أو لم يعلم .
قال ابن الماجشون : ومن دفع إلى موقى عليه دنانير سلما في سلعة ، فاشترى بها اليتيم سلعة من رجل وهي تعرف بعينها بيد الثاني ، أو رهنا رجل ثم قال الأولى ففسخ ذلك ، فله أخذ دنانيره بعينها من الثاني ومن الموهوب ، وهي كدنانير لليتيم اشترى بها سلعة .
[ 10 / 99 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 99
مساهمون: محمد حجي
ص٩٩