تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
قال مطرف : وما أعتق من عبيده جاز في ملأ الأب ، وإن كان عديما رد ذلك ، إلا أن يطول زمانه ، ويولد للعبد على الحرية فيمضى ، وبيع الأب على القيمة ، قاله مالك . وكذلك ما نكح به من عبد أو غيره جاز في ملئه وعليه ، فإن كان عديما رد ما لم يبن بالزوجة فيمضى ، ويتبع الأب بالقيمة ، ولا يكون للابن أخذ ذلك وإن لم يفت ، وقال ابن الماجشون : سواء بني بها أو لم يبن ، طال أمر العتق وولد له على الحرية أو لم يطل ولم يولد له ، وسواء صغيرت المحاباة فيما أعطى من ماله أو عظمت ، إن كان الأب موسرا مضى ذلك وأخذت هذه القيمة ، وإن كان معدما رد ذلك كله إلى الابن . وقال أصبغ : يحوز هذا كله من فعل الأب من هبته وبيعه وعتقه وإصداقه النساء ، مليا كان أو معدما ، قائما كان ذلك أو فائتا ، طال أمر العبد أو لم يطل ، بني بالمرأة أو لم يبن ، كان البيع له أو لنفسه ، فذلك كله ماض ويلزم الأب قيمة ذلك لنفسه في ماله وفي ذمته إلا أن يكون السلطان قد تقدم / إليه في ذلك ونهاه عنه ، فلا يجوز بعد ذلك ، فجعله في شيء من ذلك ، وبالأول قال ابن حبيب . وفي كتاب ابن المواز من هذا الباب في النكاح وكتاب العتق وغيره . ومن سماع أصبغ من العتبية : قال ابن القاسم في الأب يبيع على ابنه في حجره دارا أو أرضا ، فإن كان ليس بسفيه ولا مولى عليه جاز ذلك ، ولا يرده الابن إن كبر إذا ذلك نظر له ، ويتبع أباه بالثمن ، وللأب محاسبته بالثمن بالنفقة عليه إن شاء من يوم باع ، وإن كان الأب سفيها يولى على مثله ، لم يحز بيعه ، وإن لم يكن عليه ولي كما لو باع على نفسه ، وإن السفيه إذا مات أبوه أو وصيه فهو عندي كالمولي عليه ، وقد يموت الرجل فجأة أو في سفر ، وقد لا يرفع أمره إلى قاض فيولي عليه ، أفيذهب مال هذا في مبايعته وأفعاله ؟ هذا بين الفساد ، وكذلك سمعت . [ 10 / 102 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 102 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي