ومن العتبية : قال : ولو أسلفت إلى مولى عليه مالا ، أو أسلمه إليه في سلعة ، فاشترى بها أمة فأحبلها فهي له أم ولد ، وليس لك أخذها في مالك ، وترد أنت إليه السلعة إن قبضها ، وإذا ابتاع السفيه أمة فأولدها فلترد الأمة على بائعها ، ويرد هو الثمن ، ولا شيء له من قيمة الولد والولد ابن للسفيه حر . وروى أشهب عن مالك في المولى / عليه يداين ثم يموت : أنه لا يقضى عليه ، وهو في موته كهو في حياته ، إلا أن يوصي به وقد بلغ حد الوصية ، قال أبو محمد : يريد ك فيكون في ثلثه .
قال عيسى عن ابن القاسم في يتيم له وصي وقد بلغ : ومثله لو طلب ماله أخذه ، تزوج بغير إذن وصيه ، ثم فسد وصار ممن يستحق الحجر ، ثم طلقها في سفهه قبل البناء ، وصالحها على أقل من نصف الصداق الذي قبضت بعلم الوصي ، قال : يرجع وصية بتمام نصف الصداق ، لا إذن لوليه في النقصان ، ولو ادعى أبوها أنه رد إلى اليتيم نصف الصداق لم ينفعه ، وإن صدقة اليتيم ، لأنه دفع إلى مولى يجوز قبضه ، وأما نكاحه وهو في الحال الذي ذكرت فيجوز ، وهو كالإذن له .
وفي كتاب الوصايا : ذكر وصية المولى عليه . وفي كتاب العتق : ذكر عتقه ، وفي الوصايا : كثير من معاني هذا الباب . وهناك ذكر فيمن يبيع على الصبي ممن ليس بوصي من أم أو عم كنفه .
في البالغ هل يسافر بغير إذن أبويه ؟
من العتبية : روى أشهب عن مالك ، وسأله رجل فقال : إن ابني تزوج امرأة ، وهو يريد أن يذهب معها ويخرج ويدعني ، وأنا شيخ كبير لا أقدر على نزع الشوكة من رجلي ، فقال : إن كان قد بلغ وليس بسفيه ولا ضعيف العقل ، وهو
[ 10 / 100 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 100
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٠