تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
/ وقال ابن القاسم وأصبغ : إذا كان حسن النظر في ماله خرج ن الولاية وإن شرب الخمر . وبقول المدنيين أقول ، وهو قول الحسن البصري . قال أصبغ : لا يخرج المولىعليه من الولاية ، ولا البكر المعنسة إلا بشهادة عدلين بحسن نظرهما في المال ، ويكون أيضًا مع ذلك أمرا فاشيا غالبا ، وإلا لم تنفع شهادة العدلين في قبض أموالهما ، ولكن يحكم لهم في إنفاذ ما أعتقا وباعا وقضيا فيه . قال أصبغ في السفيه المولى عليه ، أو الصغير ، أو البكر يتبع أحدهم الجارية فتعتق أو تحمل من مشتريها أو من زوج ، أو يكون حيوانا فينتاتج فلترد تلك الدواب ونتاجها ، والأمة وإن كان ولدها من زوج رد معها ، وإن كان من المشتري فعليه الأكثر من قيمتها يوم ابتاعها أو اليوم ، ويسقط الثمن الأول عن المولى عليه ، إلا أن يكون قائما ، أو دخل في مصلحة لا بد منا ، وأما العتق فيرد . قال ابن كنانة : ما أقر به المولى عليه من دين عند موته فهو في ثلثه مبدأ ، واستحسنه أصبغ ما لم يكثر جدا ، وإن وسعه الثلث . قال مطرف وابن الماجشون في البكر والصغير والمولى عليه يبيع أحدهما ، أو يهب ، أو يعتق ، فلا يعلم ذلك إلا بعد موته : أن ذلك مردود يورث عنه ، وكذلك لو تزوج فلم يعلم به وليه حتى مات المولى عليه : أنه لا ميراث لامرأته ولا صداق عليه ، إن بنى بها ، لأن ذلك / مردود حتى يجيزه الولي ، وإن كانت المرأة هي التي ماتت وبقي المولى عليه فالنظر لوليه قائم فإن رأى إجازة ذلك خيرا له وغرم الصداق لما يأخذ من الميراث أجازه وإلا رده ، وقاله ابن أبي سلمة ، وقال ابن القاسم : بل هو أمر جائز فد قات موضع النظر فيه ، ومضى الذي كانت به الولاية ، والأول أحب إلي ، وإليه رجع أصبغ وقالا في المولى عليه من سفيه ، وصغير وبكر : إنه لا يجوز عفوهم عما نيل منهم من الحدود والشتم والجراح ، عمدها وخطائها ، بل ذلك أولى بالصيانة مما حجر عليهم فيه ، إلا في النفس فإنهم عند [ 10 / 98 ]