تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
يلي نفسه ، فذلك جائز له ، وهو رجل يخرج إن شاء إلى العراق ، وإن كان لا يلي نفسه وهو سفيه مأخوذ على يديه فليس ذلك له . / فعل الأب في مال ولده قال ابن حبي : قال مطرف وابن الماجشون : وما وهب الأب من مال ولده الصغير من عرض أو رقيق أو عقار ، فإن كان مليا فذلك نافذ للموهوب ، وعليه للابن عوضه ، شرط له ذلك على نفسه أو لم يشترطه ، ولا سبيل للابن على الهبة إلا أن يعسر الأب من بعد يسره ، فليرجع الابن فيأخذ الهبة ، إلا أن تفوت فيأخذ قيمتها من الموهوب ، ثم يرجع الموهوب على الأب بذلك ، يتبعه من عدمه ، لأنه قد لزمته القيمة لابنه فوداها هذا ، والفوت في ذلك عتق العبد ، والأمة تتخذ أم ولد ، وإبلاء الثوب ، وأكل الطعام ، وبيع الهبة وأكل ثمنها ، وما كان فوته بسببه ، وأما ما هلك بأمر الله عز وجل فلا يضمنه ، وإن كان الأب يوم الهبة قيمته إن كان له شيء يوم الحكم ، وإن لم يكن وكان متصل العدم وداها المعطي ولا يرجع بها على الأب ، وكأنه وهب مال أجنبي ، وإن كان الأب يوم العطية معسرا ثم أيسر ثم أعسر نفذت العطية ولا يأخذها الابن وإن كانت قائمة ، إن كان الأب مليا ، وإن كان عديما فهل أخذها إلا أن يفوت فيأخذ القيمة من المعطي إن فاتت بسببه ، ثم يرجع بها المعطي على الأب ، قال : ومن باع أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردود ، إن عرف أنه فعله لنفسه ، ولأنه قد يفعله لولده ، وإن لم يعرف ، فهو على أنه لولده / لا يرد حتى يعلم أنه لنفسه لدين عليه أو لغيره ، وهذا في عدمه ، فأما وهو ملي فذلك ماض ويضمن الثمن ، وما اشترى لنفسه من رقيقهم وعقارهم فذلك نافذ ، إلا بالبخس البين ، فيرد كله ، وما قارب الأثمان مضى . ومن باع من مال ولد الصغير فحابى فيه ، فإن صغرت المحاباة مضى ذلك ، وكانت في مال الأب كالعطية ، وما عظم من المحاباة رد كله . [ 10 / 101 ]