تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
يحجر عليه ، فكذلك البكر تجوز هبتها وخلعها إلا أن يولى بأب أو وصي . وقال مالك في ضعيف العقل يزوج فأراد وليه إجازة ذلك ، فقال : إن كان مولى عليه لم يجز نكاحه ، وإن كان غير مولى عليه فهو جائز . قال ابن حبيب عن ابن الماجشون في اليتيمة يدخل بها زوجها ، ثم تخالع زوجها بالقرب بكل ما أعطاها ، قال : يمضي الطلاق ويسترد وليها من الزوج كل من أخذ منها ، ولم يكن لها أن تعطيه شيئا بإذن وليها أو بغير إذنه حتى تقيم سنة وتلد ولدا . ومن العتبية : قال سحنون عن ابن القاسم في البكر الثلاثين سنة : لا يجوز قضاؤها في مالها وإن أبوها عنها ، وإن تزوجت إلا بعد البناء ورشد الحال ، وأما التي عنست وبلغت الخمسين والستين فهذه يجوز فعلها في مالها إن كانت لا بأس بنظرها ، وإن لم تكن كذلك لم يجز ذلك . / قال ابن القاسم : وإذا تصدقت بمهرها على زوجها بعد البناء بنحو الشهر ، ولا يعلم أمرشده هي أم لا ، وأجاز ذلك وليها أب أو غيره ، أن ذلك مردود ، وليس للولي أن يجيز فعل من في ولاية حتى يعرف حالها بالرشد ويتواطأ وتقوم به البينة . قال أصبغ في العتبية ، وكتاب ابن حبيب في البكر تحتاج فتبيع بعض عروضها ، قال عنه ابن حبيب : وعقارها وتنفقه وتفعل في البيع والنفقة مثل ما يفعله السلطان ، أو تبيع ذلك لها أمها أو من يقوم لها من أقاربها ممن ليس بوصي . قال في العتبية : ولعله يبعد عليه أو عليها أمر السلطان أو يضيع ذلك ، أو لعلها ومن ولي أمرها يقدر على رفع ذلك فتركته ، فالا عنه : غير أن البيع والنفقة جريا بما يجريه الإمام من حسن النظر ، قال ذلك سواء ، وينظر فإن كان شيء له بال وقدر ، مثل العقار الصالح ، والأمر الكبير من عين فذلك مردود كله ، وينظر في الثمن ، فإن كان جعل في نفقة لا بد منها ، أو أمر لا غناء عنه ، ولا مرجع إلى [ 10 / 95 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 95 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي