تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وخديعة بينة ، مثل أن يبيع ما يسوى ألف دينار بمائة ، فهذا يرد ولا يتبع بالثمن إن أفسده ، ولا يكون في ماله ، وما كان بيعا متقاربا وإن كان فيه غبن متفاوت فهو نافذ ، وقال ابن القاسم : بيعه قبل الولاية وبعدها مردود . وقال ابن كنانة : ولا يرد إلا ما كان بعد الولاية قولا مجملا لم يفصله . قال مطرف وابن الماجشون : / ويرد بيع المولى عليه ولا يتبع بالثمن إلا أن يكون في يديه أو ما أدرك منه ، أو يكون نمى به ماله ، أو أدخله في مصلحته مما لم يكن له بد من إنفاق مثله من ماله فينظر له ، فإن كان رد سلعته اليوم خيرا له ردت وودي الثمن من ماله ، وإن رأى إنفاذ البيع خيرا له أنفذ وأخذ من المشتري تمام قيمته اليوم إن كانت أكثر ، قالا : ولو كان إنما أكل الثمن فلا يلزمه منه شيء ، وقال لي أصبغ : مثله إلا أنه قال : إلا أن ينفق ذلك فيما لا غنى به عنه ، نفقة بينة معروفة ، ومما لا بد أن يباع في مثل ذلك ماله ، فهذا ماض ، ويؤخذ الثمن من البائع ، ويأخذ شيئه ، فإن أكله السفيه فلا طلب عليه ، ولو اشترى أمة فأولدت فهو فوت ، ويرد بائعه الثمن ، ولا يطالب السفيه بشيء ، وقاله أصبغ . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون في السفيه الذي لا ولاية عليه : بيعه جائز ما لم يخرج ن بيوع المسلمين ، ولم يكن منه فيه إفساد ولا تلف . في أفعال البكر اليتيمة أو غيرها وكيف إن لم يول عليها ؟ وما الذي يوجب لها الرشد ؟ وكيف إن قاسم عليها إخوتها ؟ قال ابن حبيب : قال عطاء ومجاهد : لا يجوز للبكر قضاء في مالها حتى تدخل / بيتها . وتمضي لها سنة ، أو تلد ولدا . قال مالك : بعدما تدخل بيتها [ 10 / 93 ]