تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ضعف ، قال سحنون : وهو كما شرط للسيد ، ليس له أن يتعداه ، ألا تراه لو أعطاه قراضا كان به مأذونا ، وحكم القراض لا يباع بالدين ، فكذلك إذا شرط عليه ألا يبيع بالدين لم يجز على سيده تعديه . قال أبو بكر عن ابن القاسم : وإذا أحلت من له عليك مائة دينار على عبدك المأذون ، ثم فلس العبد فليحاص الذي أحلت غرماءه ، فإن نابه نصف حصة رجع / بالنصف على السيد ، ويرجع غرماء العبد على السيد بما صار لغريمه في المحاصة ، وهي خمسون ، فإن لم يكن عنده شيء باعوا من العبد بقدر ذلك . قال ابن المواز : ولم يجب أن يكون ما لحق المأذون من دين في رقبته ، لأن إذن السيد له ليس من ناحية الضمان ، ولو كان من الضمان يلزم السيد ديونه وإن جاوز قيمته . في معاملة غير المأذون وحكم العبد المحجور عليه من كتاب ابن المواز : قال : والعبد إذا حجر عليه سيد حجرا بينا ظاهرا عند الحاكم ، أو في مجمع سوقه ، ثم في سائر الأسواق ، وأذاع ذلك وأعلنه ، لم يلزم ما أقر به بعد ذلك لا مستأنفا ولا قديما ، إلا أن تقوم بينة بدين قديم ، فإن قامت بينة بإقراره أو بمعاملة حضروها ولا يعلمون قبل الحجر أو بعده ، فلا يحكم عليه بشيء من ذلك ، إلا أن يقولوا : إن ذلك كان قبل الحجر عليه ، ولا يقبل قوله بعد الحجر بأن هذا كان قبل الحجر ، ولو قبلناه كان إبطالا للحجر . وروى أشهب عن مالك ، قال : ولا يشتري من العبد الذي لم يؤذن له في البيع والشراء شيء وإن قل ، مثل الحب وشبهه إلا بإذن أهله ، ولا يقبل قوله : إن أهله أذنوا له حتى يسألهم أو يرده عليهم ، وقد يكونون في بعد . وقد جرى في العتق باب فيه أحكام مال العبيد ، وجرى هناك شيء من ذكر المأذون . ومن كتاب ابن المواز : ومن ارتد وله عبد مأذون ، فإن العبد يوقف عن التجارة ، ويمنع ويضرب على يديه / كما يضرب على يدي سيده ، ويوقف عن ذلك [ 10 / 90 ]