تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
توقيف رؤية لئلا يضيع ، كما يفعل بسائر مال سيده من غير حجره انتظارا لما يكون من سيده ، فإن عاود سيده الإسلام عاد وهو على أمره ، وإن قتل كان ماله لبيت المال ، وإقرار العبد لازم له في ماله بخلاف إقرار سيده المرتد . ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : قال : وإذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فهو مأذون له في التجارة على حاله ، ويطلق الإمام الوقف عن ماله ، وما أقر به العبد من التجارة في وقت ردة مولاه أو بعد ذلك فذلك يلزمه إلا أن يوقفه الإمام ويمنعه من تحريك ماله ، فإن أوقفه الإمام فقتل على الردة قضى في مال العبد ، والذي في يديه ، وكن ما بقي فيئا مع رقبة العبد ، وإن ارتد المأذون حبس ولم يعرض لما في يديه ، فإن قتل فما في يديه لسيده ، وإن لم يكن عليه دين ، وإن كان عليه دين ، قضي من ذلك الدين وأخذ السيد ما بقي . ومن كتاب ابن سحنون : كتب شجرة إلى سحنون فيمن مات وله عبد مأذون فلما مات مولاه أمرت بضم ما في حانوت العبد خفت عليه الضيعة ، فزعم أن عليه ديونا لناس سماهم ، وقامت بينة لآخرين بإقراره قبل هذا بدين ولمولاه بدين ، ثم أقر بعد أشهر بديون لآخرين ، فكتب إليه : إقراره بحدثان ما أقر خاص ، إلا أن يقر لمن يتهم عليه بصداقة والدين غالب على ماله ، فإذا وقف ماله ، وضرب / على يديه ، وأقام الناس في إثبات ديونهم ، والدين غالب على ما في يديه ، فإقراره بعد ذلك باطل . قال محمد بن عبد الحكم : إذا حجر السيد على عبده المأذون حجرا ظاهرا عند حاكم وفي جامع الناس والأسواق ، وأذاع ذلك . فلا يقبل إقراره بعد ذلك بدين ، ولم يلزم ذلك فيما في يديه ولا في رقبته ، وقال النعمان : إن أقر بدين بعد الحجر لم يلزمه في رقبته ، ويلزمه فيما بيده من متاع ، وما كان له عليه من دين قبل الحجر فهو أولى مما أقر به بعد الحجر ، وكذلك لو مات مولاه ولم يحجر عليه ، قال محمد : وهو يقول : إن المأذون يلحق رقبته الدين مع ماله ، قال محمد : فإذا كان قد ثبت حجره ولزمه الحجر فلم أجاز إقراره بعد الحجر ؟ فلا هو جعله حجرا [ 10 / 91 ]