تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
بأعيانها أو حوزا من أرض معينة أو دارا منفصلة وشبه ذلك من المعينات ، وليس بسهم شائع ، فلا حق له في العامر ، وإنما يقسم على كل ذي سهم من أهل الميراث ، ومن اشترى أو أعطي سهما شائعا فله أن يقاسم به ، فإن ادعى / العامر كلهم لأنفسهم ومن مشتري سهم ومعطاه ووارث غير سهم ، وكل يدعي أن العامر له ، فإنه يقسم على جميع أهل القرية كالشئ يدعيه رجلان يقسم بينهما بعد أيمانهما . قال ابن حبيب : قيل لمطرف : إذا تشاحوا في بور قريتهم ، واختلفوا في دعواهم فيه ، عرف أن أصل القرية كان لثلاثة نفر لا يدري كم كان لكل واحد منها ، وهؤلاء أبناؤهم ، كيف يقسم بينهم ؟ قال : على قدر الدعوى بعد أيمانهم ، فإن ادعاه كل واحد لنفسه دون غيرهم ، قسم بينهم على عددهم بعد يمينه قلوا أو كثروا ، وكذلك يقسم البور بينهم على عددهم إذا جهل أهل الأصول منهم ، وجهلت قيمتهم ، وكان كل من في القرية من ذكر أو أنثى ممن له فيها شرب يدعي حقا في البور فليقسم بينهم على عدد الجماجم ، وكذلك قال ابن الماجشون وابن القاسم . قال ابن الماجشون : فإذا كانت القرية في وسط شعري لثلاثة نفر لكل واحد منهم ناحية معروفة في أرضها البيضاء ، لا يدخل بعضهم على بعض ، فقال بعضهم : تقسم الشعري بالسهم ، وقال آخرون : بل على النواحي يأخذ كل واحد ما يلي ناحيته . [ قال : فليقسم بينهم على أرفق شيء بهم وأقربه إلى منافعهم ، والأرفق بهم عندي أن يأخذ كل واحد مما يلي ناحيته ] من الشعري ، وكذلك إن كانت قرى ، فلكل قرية ما يليهم ، فإن كان الملك لثلاثة : أخذ كل واحد ثلث الشعري مما يليه بلا تقويم ولا تفاضل درع الكريم على اللئيم يضر بهم التقويم في / دخول بعضهم على بعض ، ويعذل ذلك بينهم على القيمة ، وكذلك قال [ 10 / 419 ]