تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
وتركوا المسرح لم يجر فيه معتمل ، تركوه مرعى ، فهذا الذي قال أشهب : هذا موات فمن أحيى فيه شيئا فهو له ، إلا أن يقرب من العمران فلأهل الخطة منعه ، وينظر فيه السلطان ، فيعطيه لمن يرى من أهل تلك القرية وغيرهم . قال ابن حبيب : وقال مطرف في ذلك مثل قول ابن الماجشون ، وقال أصبغ مثله . أرى اصبغ تأول في قول عبد الملك : إنه رأى أن الشعري ملك لهم . قال سحنون : لأن ابن حبيب قال في غير موضع من كتابه : إن أصبغ يرى أن تقسم الشعري إلا أن تكون في داخل القرية وحدودها . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : وإذا كان البور بين قريتين فأرادا هنا قسمه ، فليقسم شطرين لا تفضل الكبرى وإن كثر أهلها على الصغرى وإن كانت الصغرى قرية وليست تتبع الكبرى ويجعل نصيب كل قرية مما يليها بغير قرعة ، لئلا يقع تصيب هذه قبالة الأخرى ، فإن كان ما يلي هذه كريما وهذه لئيما : فليقسم بينهما طولا لتنال كل قرية حقها من الكرم بالقيمة إذا صار ما يلي كل قرية ما ينتفع به ما لم يدخل بتعديل ذلك بالقيمة ضرر على إحداهما ، فإذا بلغ ذلك إلى ما يدخل به الضرر على إحداهما أمسك عن بقية التعديل إلى منتهي الضرر ، ولم يكن للأخرى غير ذلك ، ثم إن طلب أهل / كل قرية قسم ما وقع لهم ، كرهت لهم ذلك وأحبيت لهم إبقاءه مرعى ومسرحا ومحتطبأ وطريقا للمارة ، فإن أبوا إلا القسم أو بعضهم ليزرعوا ، قسم بينهم على قدر أصل أملاكهم من القرية بشراء أو ميراث أو هبة على قدر أصل سهامهم فيها ، لا على قدر البياض والعمران ، ولا على عدد الجماجم كان بعضهم قويا على العمل أو ضعيفا ؛ لأن العمران بينهم على أصل ملكهم لعامرها ، وليس للرجل معهم بقطيعة أرض اشتراها أو بمسكن منهم إذا لم يكن له في أصل القرية شيء ، وقال مثله مطرف وابن الماجشون . قال أصبغ : لا تقسم البور وما يكون داخل حوز القرية وملكها . [ 10 / 516 ]