في التي أعطت زوجها مالا على ألا يتزوج ففلس ثم تزوج ، أو أقر لزوجته ثم فلس
من العتبية : قال أصبغ في التي أعطت زوجها بعد عقد النكاح مالا على أن لا يتزوج عليها ، فلما فلس وأوقف ماله / تزوج قبل يقسم ماله : قال : لها أن تتبعه به ، ولا تحاص مع الغرماء ؛ وهو كدين حادث .
وروى عيسى عن ابن القاسم في الذي يشهد لزوجته بحق لها عليه ثم أقام سنتين إلى ثلاثة ثم فلس ، فإنها تحاص غرماءه بذلك إن قامت بإقراره قبل التفليس بينة ، ورواه أشهب عن مالك .
وروى سحنون عن ابن القاسم في مريض أقر بدين لمن يتهم عليه من وارث أو غيره ، ثم صح حصة بينة ، ثم مرض فمات ، فإقراره جائز ثابت يؤخذ من رأس ماله ويحاص به الغرماء الذين لهم البينات .
جامع القول في المديان والمفلس من قضائه في ماله
وقد جرى في كتاب العتق باب في عتق المديان مستوعب .
روى أشهب عن مالك في العتبية في المديان يتصدق أو يعتق ، ثم أقام حينا ، ثم قام غرماؤه في ذلك ، فإ ، أقام البينة أنه حين تصدق لا وفاء عنده فيما يرون ، قال ابن القاسم : فلهم ذلك إذا يكونوا علموا بالصدقة ، وإن كان في الصدقة فضل عن دينه لم يرد الفضل ، وأما العتق فلا يرد إن طال زمانه ووارث الأحرار ، وجازت شهادته .
وروى عيسى ومحمد بن خالد عن ابن القاسم في الرجل يرهقه دين فيزعم في جاريته أنها سقطت منه ، قال : لا يصدق إلا أن تقوم بينة بذلك من النساء ، أو يكون قد فشا هذا قبل ادعائه ، أو كان يذكر ذلك ، وإلا فلا ، وتباع للغرماء .
[ 10 / 51 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 51
مساهمون: محمد حجي
ص٥١