تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
في نكاح المفلس والمفلسة من كتاب ابن حبيب : ذكر أنه روي عن ابن نافع عن مالك فيمن ابتاع عبدا فتزوج به ، ثم طولب بالثمن ولا مال له وقد بني أو لم يبن ، قال : يكون دينا عليه إذا لم يكن يعلم / منه خلابة قبل شرائه العبد ، ولم يعلم منه إلا خيرا ، فإن عرف بالخلابة أخذ صاحب العبد عبده ، واتبعته المرأة بقيمته ، وقال أصبغ : لو كان الزوج أخلب الخلابين لم يأخذ البائع العبد ، وهو للمرأة بني بها أو لم يبن ، وقال ابن القاسم في المرأة المديانة فتفلس أو لا تفلس حتى تتزوج ، فليس لغرمائها أخذ مهرها في دينهم إلا أن يكون الشيء الخفيف مثل الدينار ونحوه ، وليس لها أن تعطيهم جميع صداقها وتبقى بلا جهاز . قال ابن القاسم : ليس للمفلس أن يتزوج في المال الذي فلس فيه ، وله أن يتزوج فيما يفيد بعد ذلك . ومن كتاب محمد : قال أشهب عن مالك فيمن أحاط به الدين يتزوج بعبد بعينه ثم يفلس : أن المرأة أحق به ما لم يصدقها إياه بعد أن وقف على فلس ، وقاله ابن القاسم . قال مالك : وإن كان دين قد أظله غرمه ، ولزم به ، وليس عنده غير العبد ، والمرأة فيه أسوة ، وإن كان لم يطله الدين ولم يلزم به حتى يرى الناس أنه لم يتزوج به فرارا ، فالمرأة أحق به . قال أصبغ : رجع مالك عن هذا إلى أن شراءه وبيعه وقضاءه ونكاحه جائز ما لم يفلس ، به أقول . [ 10 / 50 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 50 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي