تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
في البائع يجد سلعته في التفليس أو قد أخلطت بغيرها ، أو تغيرت وكيف إن بيع بعضها أو انتقد بعض الثمن أو لم ينتقد ؟ وفي المطلقة تفلس قبل البناء بها وبيدها ما أصدقت من كتاب ابن المواز وفيه من العتبية من سماع ابن القاسم ، ومن كتاب ابن حبيب : قال مالك في المفلس يجد البائع سلعته التي باع منه بيده ، فإن شاء أخذها زادت أو نقصت بجميع الثمن ، وإن شاء تركها وحاص الغرماء ، وإن كان قد قبض بعض ثمنها فله رد ما قبض وأخذها أو تركها ومحاصتهم ، قال ابن حبيب : ولو لم يبق له من ثمنها إلا درهم لم يأخذها إلا برد ما قبض ، قال مالك في كتاب محمد : إلا أن يشاء الغرماء حبسها لغريمهم ، ويعطوا للبائع الثمن أو ما بقي منه ، فلا حجة للغريم ونماؤها له ، وثواؤها منه ، ولو قال : إما أن تحبسوها على أن تبروا بي وتضمنوها ، وإلا فدعوه يأخذها ، فليس له ذلك . وقال يحيى بن يحيى عن ابن وهب في العتبية : إذا قال لهم هذا ثم حبسوها ، ودفعوا الثمن ، فضمانها منهم ، يقاصهم بها المفلس فيما لهم عليه ، وإن بيعت ففضلها للمفلس . قال أبو محمد : قوله : فيما لهم عليه ، يعنى فيما ودوا عنه من ثمنها ، وذكر ابن حبيب من رواية ابن وهب عن ابن شهاب : أنه إذا قبض بعض ثمنها فليقاسم الغرماء ربها بالحصص ، وقد ذكرنا قول مالك وأصحابه فيه . قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون عن مالك : أما إذا زاد ثمن السعلة فالغرماء مخيرون بين أن يعطوا البائع ثمنها أو يسلموها ، فإن كان بعض ثمنها فالبائع هو المخير إن شاء أخذها [ 10 / 53 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 53 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي