تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ومن العتبية وكتاب ابن المواز وابن حبيب : قال أشهب عن مالك في الصانع يفلس ، فيقول النساج : هذا الغزل لفلان ، ويقول الصائغ : هذه سبيكة فلان ، قال في كتاب ابن المواز : وكتاب ابن حبيب : لا يصدق إلا ببينة ، وكذلك الوديعة ، وقال في العتبية إلا أن يأتي ربه بشاهد ولذلك علامات ، قال ابن المواز في رواية أشهب وابن عبد الحكم : لا يصدق إلا ببينة ، وروي عن ابن القاسم في الصانع يسرق بيته فيقول : هذا ثوب فلان ، وهذا متاع فلان ، وقد سرق متاع الآخر ، قال : يحلف أصحاب ذلك ويأخذونه ، وكذلك المفلس . قال محمد : أما في المفلس فإن كان على أصل دفع ذلك إليه ببينة ، وإن لم يعرفه البينة بعينه ، أو على إقراره قبل فلسه ، فإني أقبل قوله . وأما في سرقة بيته ، أو حرقه بالنار ، فيذهب بعض المتاع ويبقى بعض ، فهو يقبل فيه إقراره ويصدق . قال عيسى : قال ابن القاسم عن مالك : إن إقراره لهم بذلك جائز بغير بينة ، قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم : يجوز إقراره بما استعمل فيه ، ولا يجوز بالوديعة . وقال أصبغ : يجوز إقراره في الوجهين إن عين ذلك ، / وأما إن قال : دفع إلي ثوبا أعمله ، وأودعني كذا ولم يعين ، فلا يقبل قوله ، ويصير كإقراره بدين . قال أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم : إذا قال : هذا قراض فلان ووديعته قبل قوله في الموت والفلس ، وإن لم يكن على أصله بينة . ولو كان قد باع منه أمة أو سلعة وعلى ذلك بينة ولا يعرفونها بعينها ، فقال بعد التفليس : هذه هي ، أنه مصدق وبائعها أحق بها . قال ابن حبيب : قال مطرف : وإذا أقر المفلس بدين لرجل فرد إقراره ، وتحاص غرماءه ، وبقيت لهم عليه بقية ، ثم أفاد مالا ، فإنه يدخل معهم فيه المقر له أولا ، إذ لا تهمة هاهنا ، ولو كان قد الآخر قبل الفائدة ، جاز إقراره ، وإن كانت الفائدة بتجارة دخل فيها المقر له آخرا ، وكل من عامله بعد التفليس أو لا من [ 10 / 48 ]