تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الأولين ومن المقر له أولا ، لأن ما في يديه مال حادث . يريد بالتجارة كما قال مالك : أن من عامله بعد التفليس أحق من الأولين إن فلس الآن ، وكذلك من ابقي بيده شيء من الأولين كان أحق ، ولا يدخل في ذلك المقر له أولا ، ولو أفاد فائدة بميراث ، أو وصية ، أو صدقة ، أو عقل جرح لدخل فيه الأولون والآخرون ، ولا يدخل في التفليس الثاني كل من له دين من الأولين ممن حاص في المال الأول أو لم يحاص ، وقاله ابن الماجشون وابن القاسم . قال ابن المواز : وقال أشهب في المفلس يفر بدين لرجل ثم يداين آخرين ، ثم يفيد فائدة : أن المقر له يدخل / فيها مع الأولين والآخرين ، ثم لا يرجع الأولون على المقر له فيأخذوا منه ما أخذه . قال مالك في العبد المأذون يفر بالدين ، ويقول السيد : لا أعرف هذا ، فإقراره جائز ، وكما لو حضرته الوفاة فأقر فذلك لازم فيما في يد الغلام إذا كان معروفا بمداينة الناس . قال ابن وهب : لا يقبل إقرار المأذون غلا بالبينة ، وقال أصبغ : ذلك جائز ما لم يكن لمن يتهم عليه مثل صديق ملاطف ونحوه . محمد : وهذا المعروف من قول مالك ما لم يفلس . قال مالك في المأذون يقر عند موته لرجل ببضاعة ولا بينة فيها ، فإقراره جائز إلا لمن يتهم فيه من قريب القرابة والصديق المنقطع إليه ، فلا يؤخذ بقوله في هذا ، وكذلك الحر يقر لولد ولده ، ولامرأته المطلقة ، وله منها ولد ، فهذا يتهم ولا يصدق . وبعد هذا باب في أفعال المديان من صدقة وعتق وغيره ، وفي كتاب العتق : باب في عتق المديان . محمد : قال مالك في كتاب المديان : أعطي سيده عشرة دنانير من كتابته ، ثم عجز فطلب الغرماء تلك العشرة ، فإن علم أنها من أموالهم التي داينوه فيها أخذوها من سيده . [ 10 / 49 ]