تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
أيقن بأمر رب الوديعة . وفي كتاب الوكالات في باب المسائل المختلفة : معنى من هذا الباب . ومن كتاب ابن الموز ومحمد بن عبد الحكم : قالا : ومن أودعته وديعة ثم أقر رب الوديعة أنها لزيد الغائب ثم طلبت أنت قبضها فلك ذلك بالحكم : وليس إقرارك أنها لزيد يمنعك من قبضها في غيبة زيد لأنك أنت الذي أودعتها ، وكذلك ما أو دعت عند سفرك من وديعة أو مال أنت فيه وكيل وأنت مقر : أن ذلك لفلان فلك أخذه ، وكذلك ما أنت وكيل على بيعه فبعته فلك قبض الثمن ، ولو قدم مالك الوديعة فطلب أخذها منك وأنت مقر أن ذلك لفلان فلك أخذه ، وكذلك ما أنت وكيل على بيع أن من أودعها عندك ذكر : أنها لهذا الطالب فلك منعها من ربها إلا بشاهدين على إقرار مودعها بذلك لأنك لا تبرأ منه إن جحد إلا بهذا ، أو يقوم شاهد معك فيقضي له السلطان بهذا ، أو يستأذنك مع يمين طالبها فإن لم يقضي له بشيء ثم قدم م أو دعكها وقد غاب ربها فعليك دفعها إليه وإن علمت أنها لغيره ، وكذلك لو كانت دارا فبعتها إليه فهدمها أو أتلف نقضها فلا ضمان عليك إن جاء ربها ، لأنك غير متعد فيما فعلت ، وكذلك لو أقررت أنه أمرك بدفعها إليه أو بدفع حق له عليك . ومن هذا في كتاب الوكالات ، وفي كتاب الإقرار الأول ، في باب من أقر أن الدين الذي له على فلان لفلان وفيه قول آخر . [ 10 / 450 ]