باب فيمن مات وبيده ودائع وقراض فيقر بذلك ، ويوجد اسم رب الوديعة عليها أو خط الميت
من العتبية : روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن بيده ودائع للناس وهو يعلم أنه ينفق منها فيوصي بودائع ، فيوجد في تابوته كيس فيه دنانير مكتوب فيه : أنها لفلان وأن عددها كذا فيوجد العدد أقل ، فإن ثبت أن ذلك خطه ببينة كان ما نقص في ماله ، وإن لم يشهد على خطه أحد حلف الورثة : أنهم ما يعلمون من ذلك شيئا ولا شيء عليهم ، وروى أو زيد عن ابن القاسم فيه : إذا ترك ودائع ولم يوص فتوجد صرر عليها مكتوب : هذه لفلان وفيها كذا ولا / بينة على إيداعه فلا شيء له إلا ببينة أو بإقرار الميت ولعله صانع أهل البيت .
ومن كتاب التفليس : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن مات فوجد في تابوته كيس فيه مال عليه مكتوب : لفلان بن فلان فإن شهدت بينة أنه خط الميت دفع إلى من ذكر فيه وإلا يدفع إليه ، وكذلك قرطاس مكتوب فيه حساب : لفلان عندي كذا وكذا شهد بأنه خط الميت كان ذلك لفلان في ماله ، وإلا فلا شيء له .
وقال أصبغ : أو خط صاحب المال على الكيس مع وجدانه في حرز المستودع حيث أقره ، فإنه يقضى له به ، قال أصبغ : وهذا في قول من يقضى له بالخط والخط عندنا ثابت صحيح ، وقد بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قضى بالخط في شهادة الشاهد وهو أشهده ، وأما على خط المقر بعينه فهو الإقرار الصراح ، وقد
[ 10 / 453 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 453
مساهمون: محمد حجي
ص٤٥٣