تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الأخرى بيد المستودع ليس لها مدع ، فأرى أن يقستماها ، قال بعض أصحابنا : يغرم لكل واحد منهما مائة بعد أيمانهما . وقال ابن المواز في كتاب الإقرار : ومن قال : دفع إلي فلان مائة دينار لأتصدق بها وفعلت ثم قال : بل هو فلان دفعها إلي لأتصدق بها وفعلت ، فادعى كل واحد منهما أنه الآمر ، فقال بعض أصحابنا : إن الصدقة نافذة لمن هي منهما ، ولا تباعة عليه / ، وهو قول أشهب ، وذهب ابن المواز إلى أنه يغرم لكل واحد منهما مائة . وفي كتاب الإقرار شيء من معنى هذا الباب . باب فيمن ادعى رد الوديعة أو تلفها ، وكيف إن أقر بها ثم مات وطلبها ربها ؟ وغير ذلك من الدعوى فيها ، وكيف إن ادعى أنه ردها إلى وصي المودع قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : وإذا أخذ الوديعة بإشهاد فقال : رددتها إلى ربها بلا إشهاد فهو مصدق مع يمينه . ومن كتاب آخر : روى عن مالك فيمن دفع عنده ثوب ثم طلبه ربه منه فقال له : قد خيل إلي أنك أخذته مني أو رسولك ، فإن كن على وجه فليحلف بالله : لقد اجتهدت وما ضيعت ، ولقد ذهب إن لم يكن أخذته ويبرأ . وقال أصحاب مالك في المودع يدعي ضياع الوديعة وقد أخذها ببينة أو بغير بينة ، فأكذبه ربها وقال له : أكلتها فالمودع مصدق إلا أن يتهم فيحلف ، قال محمد بن عبد الحكم : فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين ها هنا على ربها . وروى ابن نافع عن مالك : أن يحلف المودع وإن لم يكن من أهل التهم . [ 10 / 442 ]