تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
باب في الوديعة يتعدى فيها ببيع أو شراء ، وكيف إن باعها ثم اشتراها ؟ أو كانت عارية ، وكيف إن انتفع بها ثم ردها ثم هلكت ؟ من كتاب ابن المواز : قال مالك في المال الودعية يشتري به المودع لنفسه جارية أو غيرها فليس عليه إلا مثل المال والربح له والخسارة عليه ، فإن حملت منه فليتبع ذمته . محمد : ولو كان طعاما أو سلعة فباعه بثمن : أو ابتاع به جارية أو سلعة ، فلرب الوديعة أخذها وقيمة الولد أو قيمتها فقط ، ولو كانت الوديعة أو البضاعة عرضا فباعه بثمن فلربه أخذ الثمن إن شاء وإن شاء أخذ عرضه إن لم يفت ، فإن فات وهو مما لا يوزن ويكال ، فله أخذ الثمن إن شاء ، وإن شاء قيمته يوم تعدى فيه ، وإن كان طعاما أو إداما فله أن يجيز البيع ويأخذ الثمن أو يضمنه مثل طعامه أو إدامه ، ولو أن المشتري للسلعة باعها بأكثر مما اشتراها فلربها إجازة بيع المشتري وأخذ الثمن ، ويرجع المشتري على بائعه / بالثمن ، وإن شاء أسلم ذلك له واتبع المستودع أو المبضع معه بالثمن الذي باعها به ، وإن شاء أخذ منه قيمتها يوم التعدي ، ولو كانت دارهم فصرفها بدنانير أو دنانير فصرفها بدراهم لنفسه ، فليس لربها إلا ما كان له ، وليس له أن يأخذ ما صرفها به إلا برضى المودع ، وإن صرفها لربها فلا يحل لربها أن يأخذ ما صرف ، وإن رضيا بذلك ، ولكن يصرف هذه إن كانت دراهم بمثل دنانيره ، فما كان من فضل فلربها ، وما كان من نقص ضمنه المتعدي ، بخلاف التعدي في العروض الذي يكون ربها مخيرا في التعدي عليه ، ولو تعدى عليه في العروض فباعها بثمن إلى أجل ، فإن لم يفت من يد المبتاع فلربها الرضا بالثمن ، وإن فاتت لم يجز أن يرضى بذلك ، ولكن يباع ذلك الدين بعرض ، ثم يباع العرض بعين ، فإن كان أٌل من قيمة السلعة ضمنه المتعدي ، وإن كان أكثر فلربها . ولو باعه بطعام إلى أجل أغرم المتعدي القيمة ، فإذا قبض الطعام بيع ثم كان الفضل لربها إن كان فضلا . ومن [ 10 / 436 ]