من حقه ، فاقسم ما حضر بين الولدين والموصى له على سبعة ، للموصي له ثلاثة ، ولكل ابن ممن لا دين عليه سهمان ، ثم يتبع جميعهم الولد الذي عليه المائة بثلاثمائة ، فكلما قبضوا قسموه على سبعة ، وقال محمد : يأخذ الموصى له ثلث المائتين ويقسم ما بقي على الثلاث بنين / ، فما صار للمديان رجع فيه صاحب الثلث بثلاثة أسباعه ، والوارثان بأربعة أسباعه .
في إقرار المفلس وقضائه بعض غرمائه
وأفعاله في ماله في حياته
وإقرار المديان عند وفاته ، وإقرار المأذون وقضائه
ومن كتاب ابن حبيب : قال النخعي وشريح : إذا فلس الحر فلا يجوز له بيع ، ولا صدقة ، ولا إقرار بدين ، ولا بغير ذلك ، وقال الليث فيمن أحاط به الدين : إن قضى بعض غرمائه أو رهن فذلك ماض ما لم يقوموا به ، واختلف في ذلك قول مالك ، فقال : يدخل في ذلك باقي الغرماء ، وقال : لا يدخلون وذلك ماض ، قال ابن القاسم : وعلى هذا جماعة من الناس ، وإن فلس بحدثان ذلك مما كان قائم الوجه ، قال ابن القاسم : وكذلك لو فطن المقتص باستغراقه وبادر الغرماء فهو أحق ما لم يكن الغرماء قد تشاوروا كلهم في تفليسه ولم يرفعوه ، ثم خالفهم بعضهم إليه فقضاه فهذا يدخلون معه ، وقال أصبغ : لا يدخلون معه ، وبه أقول .
وروى عيسى في العتبية عن ابن القاسم مثل قوله هاهنا فذكره عن مالك .
ومن العتبية : قال أصبغ : وأما المريض فلا يجوز قضاؤه بعض غرمائه دون بعض إن كان مرضا مخوفا ، وإن كان غير مخوف لا يحجب عنه القضاء في ماله ، فله ذلك .
[ 10 / 43 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 43
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣