تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
وللبنت ثلاثة أخماس الدية ، وذلك ستمائة دينار بينهما على الثلث والثلثين ، والمائة التي ترك بين الابنين والابنة أخماسا ، ويقسم الدين على جميع التركة التي بأيديهم ، وهي ستمائة دينار ثمن الدية ، ومائة من التركة ، فستة أسباع الدين على الابن الذي لم يعف ، وعلى الابنة / فيما أخذا من الدية ، فعليهما من ذلك خمسة وثمانون دينارا ، وخمسة أسباع دينار ، على الابن ثلثا ذلك ، وثلث على الابنة ، ويبقي من الدية أربعة عشر دينارا مخروجة من المائة التركة وهي بينهم أخماسا ، وكذلك تؤدى هذه البقية من الدين أخماسا على كل ابن خمسا ذلك ، وذلك خمسة دنانير وخمسة أسباع دينار ، على البنت الخمس ، دينارا وستة أسباع دينار . ولو أن مريضا أقر بوديعة بعينها لرجل ثم قتل عمدا وترك ولدين فعفا أحدهما وأخذ الآخر نصف الدية إذ لم يعف ، فيكون له خاصة ، ويأخذ رب الوديعة وديعة لأنها بعينها ، ولا شيء للابن الآخر ، وكذلك لو أقر بدين : ألف درهم لرجل وقضاه إياها قبل أن يقتل فهو مثل هذا ، ولو لحقه دين بعد ذلك فاتبع صاحب الدين الابن الذي لم يعف ، فأخذ منه دينه ، فإن ذلك لا يوجب للابن الذي عفا شيئا ، وإن لم يتبع به الابن الذي لم يعف وأراد أن يتبع به الغريم الذي اقتضي في المرض ، وكان دين هذا الذي لحق به في الصحة ألف درهم ببينة ، فليس ذلك له ، وإنما له أن يتبع بدينه الابن الذي لم يعف فيما أخذ من الدية ، ولكن لو كان المقر له بالدين في المرض وارثا فأقر بألف درهم في مرضه دينا وقضاه إياها ، ثم قتل ثم لحقه دين ببينة في الصحة ، فإن إقراره للوارث باطل ، فيؤخذ الألف من الوارث ، ثم تكون هذه الألف التي / في الصحة على الابن الذي لم يعف منها ستة أسباع ونصف ألف دينار ، ولا مال له غيره ، ثم قتل العبد المريض وله ابنان ، فهبته كالوصية قبضت أو لم تقبض ، فإنما للموصى له ثلث العبد ، فإذا قتل العبد المريض فشاء ورئته قتلوه ، فإن استحيوه على أن يكون لهم فضت الدية على العبد ، فثلثا الدية على ثلثي الورثة فيسقط ذلك الدية على ثلث العبد الذي هو للموهوب له العبد ، فيخير بين أن يفديه بثلث الدية أو يسلمه ، ولو أجاز الورثة جميع الوصية [ 10 / 39 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 39 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي