تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
من هذا النصف المباع على أخيه الذي باع ، ثم هو مخير أيضًا عليه في العبد الحي الذي بيده إن شاء أخذ ثلثه كله ، السدس ثمن النصف المباع ، والسدس من النصف الذي لم يقع عليه بيع ، ويرجع هذا على الأخ الذي مات العبد بيده بثلث ما كان دفع إليه في ثمن العبد الحي ، لأن مشتري العبد ، إنما رقع شراؤه على نصفه ، وكأن النصفين من العبدين وقع فيهما مبايعة ، ونصفيهما الآخرين وقع فيهما مقاسمة بما وقع على المبالغة ضمن مشتريه ، وما وقع على المقاسمة فسخت ، ويكون مصيبة ذلك على جميع الورثة ، لأن من اشترى شيئا فمات بيده فمصيبته منه لا يرجع على بائعه بشيء ، ويرجع مستحقه على بائعه بالثمن ، ولو كان بائعه عالما متعديا لزمته القيمة إن كانت أكثر من الثمن ، وكذلك الحكم في النصف المباع من العبد الميت ، وإذا لم يجز بيع حقه من النص المبيع / فله أخذ ثلث العبد الباقي ، ويرجع من بيده العبد الحي على أخيه الذي باعه بثلث ما دفع إليه في ثمن النصف ، قال : وما سكن الوارث من الدور إنما اغتل يظن ألا وارث معه ، ثم قدم وارث ، قال ابن القاسم : لا يرجع عليه فيما سكن ، وقال مالك ، وكذلك الأرض وما اغتل ، فليرجع عليه ، كان يعلم أنه معه وارث غير ، أو لا يعلم ، وقاله أشهب . وهذا الباب مثله في الوصايا الأول . في الرجل يقتل عمدا وعليه دين وترك ما لا بقي بدينه أو يقي فعفا أحد ولده عن دمه بغير شيء من العتبية من كتاب الديات عن ابن القاسم ، ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا قتل الرجل عمدا فترك ولدين ، وترك مائة دينار ، وعليه مائة دينار ببينة فعفا أحد ولديه عن الدم بلا شيء ، وأخذ الآخر نصف الدية ، قال : تؤدى المائة الدين من نصف الدية ومن المائة التركة من كل مائة سدسها للدين ، فيبقى من [ 10 / 36 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 36 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي