تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ومن كتاب الإقرار لابن سحنون : وقال يعنى أشهب وسحنون فيمن قتل عمدا وله ابنان ، وترك ألف درهم ، وعليه دين عفا أحد الابنين عن نصيبين ، وأخذ الذي لم يعف نصف الدية ستة آلاف درهم فإنها تضم إلى الألف التركة ، ثم يقضى الدين على ذلك كله ، فما وقع على الألف التي ترك خرج منها ، وكان باقيها بينهما ، ويرجع ذلك إلى أن يخرج الدين من الجملة ويقسم ما بقي بين الابنين على أربعة عشر سهما ، للذي عفا سهم ، والباقي للآخر ، ولو أن عليه دين ثلاثة آلاف وخمسمائة ، وأوصى لرجل بألف درهم فإنه يؤدى نصف السبعة آلاف في الدين ، فيصير على الألف التي ترك نصفها ، ونصفها الباقي فيه تكون الوصايا في ثلثه ، لأن الوصايا لا تدخل إلا فيما علم الميت ، فيأخذ الموصى له ثلث الخمسمائة وما بقي من المال كله يكون بين الولدين على عشرين جزءا ، للذي عفا جزء ، وهو نصف العشر ، وللذي لم يعف تسعة عشر سهما ، ولو ترك عبدا يساوي ألف درهم ، وعليه ألف درهم دينار ، فباعه القاضي وقضي دينه ، ثم عفا أحدهما وأخذ الآخر ستة آلاف درهم نصف الدية ، فليرجع أخوه عليه حتى بنصف سبعها ، وذلك أربعمائة درهم ، وثمانية وعشرون / درهما ، وأربعة أسباع درهم ولو لم يقم الغريم حتى قبض الابن الستة آلاف وأخذ منها الغريم ألفا ، فإن العبد بين الولدين نصفين والخمسة آلاف الباقية للأخ الذي لم يعف ، ويرجع الذي لم يعف على الذي عفا بنصف سبع الدين الذي هو الألف درهم ، وذلك أحد وسبعون درهما وثلاث أسباع درهم ، فإن أداها وإلا بيع من نصيبه من نصف العبد بقدر ذلك ، وإذا ترك ابنا وزوجة فعفا الابن وأخذ في دية أبيه اثني عشر ألف درهم وترك الميت عبدا يساوي ألف درهم ، وعليه دين ألف ، فللمرأة من ذلك كله الثمن ثمن العبد ، وثمن الدية ، ولو ترك ابنا وابنة وزوجة وعليه دين ألف درهم ، فترك ألف درهم ، فعفا الابن عن الدم على الدية ، فإنه تدخل فيها الابنة والزودة بالميراث ، وما كان على الميت دخل في الدية وفي المال ، وما بقي من ذلك قسم على الفرائض ، ولو ترك ابنين وابنة فترك مائة دينار وعليه مائة دينار فعفا أحد الابنين ، فإن للابن الذي لم يعف [ 10 / 38 ]