أشهب ، وأما على مذهب ابن القاسم فإنما يقسم سهمها ثمانية ، تأخذ من الابن سبعة أثمان نصف الثمن ، ومن المرأة ثمن نصف الثمن
قال محمد : ولو قالت الطارئة : عبدي خفي من الميراث ، أو قالت : تركت لكما ميراثي ، فإن الابن / والزوجة ينتقص قسمهما ويرجعان فيقتسمان ما بأيديهما على خمسة عشر سهما ، للزوجة سهم ، وللابن ما بقي مثل أن يترك الميت ستة عشر دينارا ، أخذت الزوجة دينارين ، والابن أربعة عشر ، فترد المرأة دينارا فتقسم على خمسة عشر ، لها من ذلك سهم وللابن ما بقي ، ويصير ذلك أن يرجع الابن عليها بأربعة عشر مهما من خمسة عشر من نصف الثمن الذي أخذت ، ويبقي بيدها دينار وجزء من خمسة عشر جزء من دينار ، وذلك خمس ثلث دينار ، وذلك قراط وثلاثة أخمسا قيراط ، فكذلك ينبغي أن يكون بيد الطارئة ، فإن طرأ على الميت دين رجع عليهم به على حساب ما بأيديهم ، وإذا طرأ وارث وغريم على بعض الورثة وهو ملئ وباقيهم عديم ، فقال الأول منى ما أخذت ، فأما فيما يغاب عليه فلا يصدق إلا ببينة ، وأما الحيوان والسفن والرباع وما لا يغاب عليه ، فهو مصدق ما لم يتبين كذبه مثل أن يذكر موت العبد بموضع فيه ثقات لا يعملون ذلك ، وكذلك الدابة ، فإن قالوا : مات عبد أو دابة لا يدري ما هي صدق فيه ، وأما قوله : سرق الدابة ، أو شرد البعير فهو مصدق مع يمينه .
محمد : ولو ترك ولدين وعبدين ، فأخذ كل واحد عبدا على قسمة أو بيع فمات أحد العبدين ثم طرأ لهما أخ ثالث ، قال ابن القاسم : فأما في القسم فقسمتهما باطل ، ويدخل جميعهم في العبد الباقي ، قال محمد : وأما لو كان / كل واحد عند شرائه من أخيه أو من وصي كانت مصيبته نصف العبد الميت بين الثلاثة أخوة ، وهو النصف الذي لم يشتره ، والنصف الذي اشتراه منه وحده ، ثم يكون نصف العبد الحي الذي لم يقع عليه الشراء الطارئ مخيرا في إنفاذ بيع مصيبته منه ، وهو سدس العبد ، فإن أنفذه رجع بثمنه على من قبضه ، ويكون نصف الميت المشترى مصيبته من مشتريه وحده يرجع الطارئ بثمن ما يستحقه
[ 10 / 35 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 35
مساهمون: محمد حجي
ص٣٥