تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
فيمن باع على ابنته الثيب ربعا مع زوجها وقالا : وكلتنا ، وبائع الشيء يقول : ابتعته لفلان ، أو قال : ابتعته من فلان ، أو وكلني على بيعه هل للمشتري منه الغلة ؟ من العتبية من سماع أشهب : قال مالك فيمن وقع له ولابنته ميراث في دار ، وقد تزوجت وبنى بها الزوج . فولي الأب والزوج بيع نصيبها في الدار وقالا : وكلتنا ، فحاز المشتري ذلك أربعة عشرة سنة يبني ويهدم ، ثم قامت وأنكرت الوكالة وقالت : ما علمت بالبيع ، وكانا يقولان لي : هي مكتراة ، قال : إن لم تكن تلي نفسها فلها مقال وإن كانت ممن لا يولى وممن لا يجوز عليها فعلهم ، فلتحلف هي بالله : ما علمت بذلك ، ورد البيع إلا أن تقول البينة : إنها وكلتهما . [ وفي كتاب آخر : قال سحنون فيمن باع سلعة تعرف برجل ، وزعم أنه وكله على البيع وغاب ولا يعرف ذلك إلا بقوله ، فاشترى منه رجل على هذا وهو يعلم أن الدار للغائب ، ثم قدم فأنكر ، وقد اغتلها المبتاع ، فإن كان الوكيل يقوم في الدار ويعمد وينظر حتى تثبت له شبهة الوكالة : فالغلة للمبتاع ، وإن لم يتقدم على شبهة كما قلنا ، فالمشتري كالغاصب ، وكذلك من هلك عن أطفال معهم أمهم وهي غير وصية ، فتبيع حقا لهم من رجل فيغتله ، ثم يبلغ الأطفال فإن كانت الأم تقوم وتحوط وتنظر / في الدار ، فباعث وهي كذلك ، فالغلة للمشترى ] . [ 10 / 363 ]