تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
في البينة تشهد غصب الأرض ولا تحفظ الحدود ، وفي البينة بالغصب وبينة بالشراء / ومن العتبية : قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في الأرض تستحق بشهادة العدول . ولا يثبتون حوزها يريد : حدودها . فيشهد على حوزها من الجيران غير عدول ، قال : لا يقبلون ولا يتم استحقاقها إلا بالعدول . قلت : فإن الغاصب ربما خلط دورا ويجوز حوزها حتى لا يثبت أحد ممن كان يعرفها لأهلها حوزها لهم ، يريد : حدودها ، قال : يحوز المدعى عليه ما أقر به من ذلك ثم لا شيء عليه غيره ، يريد : يقال له : خذ منها ما شهدت به البينة ، قلت : فإن قال ذلك حدا ، قال : أما إن لم يقر إلا بموضع الباب وما يرى أنه ليس بشيء فلا يقبل منه ، وأما أن يقر بالبيت ونحوه فيقبل ذلك منه مع يمينه إلا ما يجوزه العدول لمدعي الغصب . قال : وإذا أبى أن يقر إلا بموضع الباب مثل الجدار ونحوه ، أكره الغاصب ، يريد : على أن يقر بأمر لا يستنكر ، فإذا شهدوا أن الغاصب يكتم الحدود بما يستنكر من أمر حاز المدعي ، ويستحق ما حاز بيمينه مع ما شهد له من البينة على أصل الغصب . وروى عيسى عن ابن القاسم في البينة تشهد للرجل أن فلانا غصبه أرضه من قرية كذا ، ولا يعرفون موضع الأرض منها والغاصب ينكر ، فشهادتهم باطل ، لأنهم لم يذكروا أرضا معينه ولا محدودة . قال أصبغ عن ابن القاسم : إذا شهدوا للمغصوب أن هذه أرضه ولا يعرفون الحدود . فإنه يسجن المشهود عليه ويضيق [ 10 / 361 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 361 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي